السيد البروجردي
137
جامع أحاديث الشيعة
عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن حمران قال : سألته عن السكنى والعمرى فقال : ( ان - كا ) الناس فيه عند شروطهم ان كان شرطه ( 1 ) حياته سكن حياته ( 2 ) وان كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ، ثم ترد إلى صاحب الدار ( 2 ) كا 34 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 140 ج 9 - صا 104 ج 4 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن فقيه 187 ج 4 - محمد بن الفضيل عن أبي الصباح ( الكناني - يب - فقيه ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن السكنى والعمرى فقال : ان كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط وان كان جعلها له ولعقبه ( من بعده - كا - يب فقيه ) حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ( 3 ) ( الدار - فقيه ) ثم ( 4 ) ترجع الدار إلى إلى صاحبها الأول . ( 3 ) الدعائم 324 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه سئل عن العمرى والسكنى فقال : الناس في ذلك عند شروطهم والسكنى والعمرى والرقبى بمنزلة واحدة إلا أن الشروط تميز بينهم فالسكنى ( 5 ) أن يسكن الرجل داره رجلا مدة معلومة ويبيحه ذلك بلا عوض ، والعمرى أن يسكنه طول عمره وان شرط ذلك لعقبه جاز كما تقدم ذكره والرقبى أن يسكنه إلى أن يموت أحدهما فأيهما مات زال بموته حكم الرقبى ورجعت الدار إلى أهلها . ( 4 ) كا 34 ج 7 - يب 140 ج 9 - صا 104 ج 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده قال : يجوز وليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا قلت : فرجل أسكن داره ( رجلا - كا ) حياته قال :
--> ( 1 ) شرط - صا . ( 2 ) شرط حياته فهو حياته - فقيه . ( 3 ) ولا يوارثوا - صا . ( 4 ) حتى - يب . ( 5 ) لا يبعد ان يكون قوله فالسكنى أن يسكن الرجل الخ من كلام صاحب الدعائم فتأمل .