السيد البروجردي

128

جامع أحاديث الشيعة

عن أبي طاهر بن حمزة أنه كتب اليه مدين ( وذكر مثله ) . ( 8 ) كا 35 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن فقيه 179 ج 4 - الحسن ابن محبوب يب 133 ج 9 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن جعفر بن حيان ( 1 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقف غلة له على قرابة من أبيه وقرابة من أمه وأوصى لرجل ولعقبه من تلك الغلة ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمائة درهم ( في - كا ) كل سنة ويقسم الباقي على قرابته من أبيه و ( قرابته - كا ) ( من - كا - يب ) أمه قال : جائز للذي أوصى له بذلك قلت : أرأيت إن لم يخرج من غلة الأرض التي وقفها الا خمسمائة درهم ؟ فقال : أليس في وصيته أن يعطى الذي أوصى له من الغلة ثلاثمائة درهم ويقسم الباقي على قرابته من أمه و ( قرابته من - كا ) أبيه ؟ قلت : نعم قال ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفى ( 2 ) الموصى له ثلاثمأة درهم ثم لهم ما يبقى بعد ذلك قلت : أرأيت ان مات الذي أوصى ( له - كا - فقيه ) ؟ قال : إن مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها ما بقي أحد ( منهم - يب فقيه ) فإذا انقطع ورثته ولم يبق منهم أحد كانت الثلاثمائة درهم لقرابة الميت ترد إلى ما يخرج من الوقف ثم يقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا وبقيت الغلة قلت : فللورثة ( من - كا - فقيه ) قرابة الميت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا ( إليها - فقيه ) ولم يكفهم ما يخرج من الغلة قال نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا . صا 99 ج 4 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن جعفر بن حنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوقف غلة له على قرابة من أبيه وقرابة من أمه فللورثة أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا ولم يكفهم ( وذكر مثله ) .

--> ( 1 ) حنان - يب - فقيه . ( 2 ) يوفوا - فقيه .