السيد البروجردي

121

جامع أحاديث الشيعة

وما الذي يبطل ؟ فوقع عليه السلام الوقوف بحسب ما يوقفها إن شاء الله . وتقدم في أحاديث باب ( 1 ) استحباب الوقوف والصدقات وباب ( 7 ) أن من وقف أرضا على قبيلة كثيرين وباب ( 8 ) حكم بيع الوقف ما يدل على ذلك . * ( 5 ) باب جواز وقف المشاع والصدقة به قبل القسمة وقبل القبض * 350 ( 1 ) كا 34 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 140 ج 9 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أحمد بن عمر الحلبي عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار قال : يجوز قلت : أرأيت ان كانت هبة ؟ قال : يجوز قال وسألته عن رجل أسكن رجلا داره ( في - يب ) حياته قال يجوز له وليس له أن يخرجه قلت : فله ولعقبه ؟ قال يجوز ( له - فقيه ) وسألته عن رجل أسكن رجلا ( دارا - يب ) ولم يوقت له شيئا قال يخرجه صاحب الدار إذا شاء . يب 133 ج 9 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دار لم تقسم ( وذكر مثله إلى قوله : هبة . قال : يجوز ) ( 2 ) يب 152 ج 9 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تصدق بنصيب له في دار على رجل قال : جائز وإن لم يعلم ما هو . ( 3 ) كا 34 ج 7 - يب - 137 ج 9 - أحمد بن محمد ( العاصمي - كا عن علي بن الحسن عن فقيه 182 ج 4 - علي بن أسباط عن محمد بن حمران عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة قال : جائز . يب 139 ج 9 - علي بن الحسن عن يعقوب عن محمد بن حمران ( وذكر مثله سندا ومتنا ) . يب 139 ج 9 - علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام ( مثله ) .