السيد البروجردي
112
جامع أحاديث الشيعة
بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى عن علي بن سليمان فقيه 177 ج 4 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن العبيدي عن علي بن سليمان ( بن رشيد - فقيه ) قال : كتبت اليه ( يعنى أبا الحسن عليه السلام - كا - يب ) : جعلت فداك ليس لي ولد ولى ضياع ورثتها من أبى وبعضها استفدتها ولا آمن ( من - فقيه ) الحدثان ، فإن لم يكن لي ولد وحدث بي حدث فما ترى جعلت فداك ( لي - كا ) أن أوقف بعضها على فقراء إخواني والمستضعفين أو أبيعها وأتصدق بثمنها في حياتي عليهم ؟ فانى أتخوف أن لا ينفذ الوقف بعد موتى فان أوقفتها في حياتي فلي أن آكل منها أيام حياتي أم لا ؟ فكتب عليه السلام : فهمت كتابك في أمر ضياعك وليس لك أن تأكل منها ( ولا - فقيه ) من الصدقة فان أنت أكلت منها لم ينفذ ان كان لك ورثة فبع وتصدق ببعض ثمنها في حياتك وان تصدقت أمسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أمير المؤمنين عليه السلام ( 2 ) العوالي 260 ج 2 - قال النبي صلى الله عليه وآله في باب الوقف حبس الأصل وسبل الثمرة . ( 3 ) ك 47 ج 14 - وفى درر اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : إن شئت حبست أصله وسبلت ثمرتها . ( 4 ) كا 39 ج 7 - ( حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن عديس ( 1 ) - معلق ) عن يب 134 ج 9 - صا 103 ج 4 - أبان عن أبي الجارود قال : قال أبو جعفر عليه السلام لا : يشترى الرجل ما تصدق به وان تصدق بمسكن على ذي قرابته فإن شاء سكن معهم وان تصدق بخادم على ذي قرابته خدمته ان شاء ( وفى بعض نسخ كا إن شاء الله والظاهر أنه سهو ) . ( 5 ) يب 138 ج 9 - صا 103 ج 4 - علي بن الحسن بن فضال عن
--> ( 1 ) بن عياش - ئل - عايس - خ ل كا .