ابن عساكر
361
تاريخ مدينة دمشق ( المستدركات )
المال أن يعطي من رذالته ، ولكن وسطا بينهما لا يضرّ بأهل الصّدقة ، ولا يجحف بأرباب المال . أخبرنا أبو سهل محمد بن إبراهيم . . . . « 1 » ، أنا إبراهيم بن منصور السلمي ، أنا محمد بن إبراهيم بن علي ، أنا أبو يعلى الموصلي ، نا دحيم ، نا معاذ ، يعني ابن هشام ، حدثني أبي عن قتادة ، حدثني عامر الشعبي ، عن سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية فقال : نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن لبس الحرير إلّا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع . أخرجه مسلم « 2 » عن زهير [ 14193 ] . أخبرنا أبو المظفر عبد المنعم بن عبد الكريم بن هوازن ، أنا أبي أبو القاسم القشيري . وأخبرنا أبو نصر سعيد بن أبي بكر « 3 » بن أبي نصر الشعري « 4 » قال : أخبرتنا فاطمة بنت الحسن بن علي الدقاق . قالا : أنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن ، أنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق ، نا يزيد بن سنان وعبد الرحمن بن محمد بن منصور . ح وأخبرنا أبو عبد اللّه الفراوي ، أنا أبو بكر المقرئ ، أنا محمد بن عبد اللّه بن محمد الجوزقي ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، وعبد اللّه بن عبد الرحمن بن حماد - ببغداد - قالا : نا عبد الرحمن بن محمد بن منصور . قالا : نا معاذ بن هشام ، نا أبي عن قتادة ، حدثني عامر بن شراحيل الشعبي ، عن سويد ابن غفلة أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية ، وفي حديث الجوزقي ، قال : خطب عمر بالجابية فقال : نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن لبس الحرير إلّا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع [ 14194 ] . أخبرنا أبو عبد اللّه الفراوي ، أنا أبو بكر ، أنا محمد بن عبد اللّه ، أنا محمد بن
--> ( 1 ) غير واضحة ، ونميل إلى قراءتها المزني ، وانظر ترجمته في سير الأعلام 20 / 47 وليس في نسبه هذه اللفظة . ( 2 ) صحيح مسلم ، كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء . وخاتم الذهب والحرير على الرجال 3 / 1643 حديث رقم ( 2069 ) ( 15 ) . ( 3 ) غير واضحة بالأصل ، والمثبت عن مشيخة ابن عساكر 72 / أ . ( 4 ) تقرأ بالأصل : السعدي ، والمثبت عن المشيخة .