ابن عساكر

156

تاريخ مدينة دمشق ( المستدركات )

وأمرنا « 1 » إذا أدركتنا الصلاة ونحن ثلاثة أو أكثر من ذلك أن يقوم « 2 » لنا رجل منا يكون لنا إماما ، وإن كنا اثنين أن نصفّ معا . وقال صلى اللّه عليه وسلم : « إذا قمتم إلى الصلاة فلا تسبقوا قارئكم بالسجود والركوع والقيام ، وليكن هو يسبق « 3 » ، فإنكم تدركون ما سبقكم « 4 » به في ذلك إذا كان هو يرفع رأسه في السجود والركوع والقيام قبلكم ، فتدركون ما فاتكم حينئذ « 5 » ، فإذا « 6 » كان التسليم في وسط الصلاة أو حين انقضائها فابدءوا قبل التسليم فقولوا : التحيات والطيبات ، الصلوات والسلام والملك للّه ، ثم سلموا على النبي صلى اللّه عليه وسلم ثم سلّموا على قارئكم « 7 » وعلى أنفسكم » . وقال صلى اللّه عليه وسلم : « إذا نفث أحدكم وهو في الصلاة فلا ينفث قدام وجهه ولا عن يمينه ، ولينفثها تحت قدمه ، ويدلكها بالأرض » « 8 » . وكان صلى اللّه عليه وسلم ينهى الرجل أن يتبتّل وأن يحرّم ولوج بيوت المؤمنين « 9 » . وكان ينهى النساء أن يضطجعن بعضهن مع بعض إلّا وبينهن ثياب ، وكان ينهى صلى اللّه عليه وسلم أن يضطجع الرجل مع صاحبه إلّا وبينهما ثوب « 10 » . وكان يقول : « من كتم على حال فهو مثله . ومن جامع المشرك وسكن معه فهو مثله » . وكان يقول : « إن المؤمن يأكل في معي واحد وإن الكافر يأكل في سبعة أمعاء » « 11 » . وكان يقول : « أيكم ما صنع طعاما قدر ما يأكل رجلان فإنه يكفي ثلاثة ، أو صنع لثلاثة فإنه يكفي أربعة ، ولأربعة فإنه يكفي خمسة وكنحو ذلك من العدد » « 12 » .

--> ( 1 ) في المعجم الكبير 7 / 250 رقم 7016 . ( 2 ) في المعجم الكبير : فقدم . ( 3 ) في المعجم الكبير : ولكن ليسبقكم تدركون . ( 4 ) في المعجم الكبير : سبقتم به . ( 5 ) في المعجم الكبير 7 / 255 رقم 7036 . ( 6 ) المعجم الكبير 7 / 250 رقم 7018 . ( 7 ) في المعجم الكبير : أقاربكم . ( 8 ) المعجم الكبير 7 / 255 رقم 7038 . ( 9 ) المعجم الكبير للطبراني 7 / 251 رقم 7022 . ( 10 ) المعجم الكبير 7 / 256 رقم 7041 . ( 11 ) المعجم الكبير 7 / 256 رقم 7043 . ( 12 ) المعجم الكبير 7 / 256 - 257 رقم 7044 .