السيد البروجردي
469
جامع أحاديث الشيعة
* ( 4 ) باب أن الأرض المفتوحة عنوة مشتركة بين المسلمين * 1550 ( 1 ) يب 147 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد ما منزلته فقال : هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد فقلنا : الشراء من الدهاقين ؟ قال : لا يصلح إلا أن يشترى منهم على أن يصيرها للمسلمين فإن شاء ولى الأمر ان يأخذها أخذها قلنا : فان اخذها منه قال يرد اليه رأس ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل . ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك فراجع . * ( 5 ) باب أن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلأ ما لم يكن ملك أحد بعينه وجواز بيع الماء المملوك وكراهة بيع فضول الماء والكلأ واستحباب بذلها لمن يحتاج إليها * 1551 ( 1 ) يب 146 ج 7 - أحمد بن محمد عن فقيه 150 ج 3 - محمد بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن ماء الوادي فقال : ان المسلمين شركاء في الماء والنار والكلأ . 2 ك 114 ج 17 - أبن أبي جمهور في درر اللئالي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : الناس شركاء في ثلاث : النار والماء والكلأ . 3 قرب الإسناد 64 - السندي بن محمد البزاز قال : حدثني أبو البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال : لا يحل منع الملح والماء والنار . 4 الدعائم 20 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى عن بيع الماء والكلأ والنار . 5 كا 293 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد