السيد البروجردي
467
جامع أحاديث الشيعة
اليهود خارجهم على أمر وترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها وفي رواية زرارة ( 17 ) قوله عليه السلام لا بأس بأن يشترى أرض أهل الذمة إذا عمروها وأحيوها فهي لهم . ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يدل على ذلك . * ( 2 ) باب حكم من عطل أرضا ثلاث سنين أو اخذت منه ولم يطلبها ثلاث سنين أو ترك مطالبة حق له عشر سنين * 1543 ( 1 ) كا 297 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 233 ج 7 - سهل بن زياد عن الريان بن الصلت أو رجل عن ريان عن يونس عن العبد الصالح عليه السلام قال : قال إن الأرض لله عز وجل جعلها ( الله عز وجل - يب ) وقفا ( 1 ) على عباده فمن عطل أرضا ثلاث سنين متوالية لغير ( ما - خ ) علة أخرجت من يده ودفعت إلى غيره ومن ترك مطالبة حق له عشر سنين فلا حق له ( 2 ) . 2 المقنع 123 - واعلم أن من ترك دارا أو عقارا أو أرضا في يد غيره فلم يتكلم ولم يطلب ولم يخاصم في ذلك عشر سنين فلا حق له . 3 كا 297 ج 5 - يب 233 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من اخذت منه أرض ثم مكثت ثلاث سنين لا يطلبها لا تحل له بعد ثلاث سنين أن يطلبها . 4 ئل 345 ج 17 - محمد بن الحسين الرضى في نهج البلاغة قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : الحق جديد وان طالت عليه الأيام والباطل مخذول وان نصره أقوام .
--> ( 1 ) رزقا - يب . ( 2 ) لا تحل - يب . ( 3 ) أقول هذه بظاهرها تنافى ما تثبت سلطنة المالك على ملكه فلا بد أن يحمل قوله ( أخرجت من يده ودفعت إلى غيره ) على أن العامر يعمرها ويؤدى حق مالكها . أو على أن الأرض لم تكن ملكا لمن عطلها ثلاث سنين بل أنه أخذها ليحييها ويعمرها ولم يفعل شيئا وقوله ( من ترك مطالبة حق له عشر سنين فلا حق له ) يحمل اما على الابراء أو الاعراض أو العجز عن الاثبات فتأمل .