السيد البروجردي

459

جامع أحاديث الشيعة

منها أو بدون ذلك أو بأكثر مما خرج منها من الطعام والخراج على العلج قال لا بأس المقنع 130 - سئل عن مزارعة المسلم المشرك وذكر نحوه . 3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 170 - وسئل أبو عبد الله عليه السلام عن المتقبل أرضا وقرية علوجا بمال معلوم قال : أكره أن يسمى العلوج فان ( لم - خ ) يسم علوجا فلا بأس به . وتقدم في رواية سماعة ( 11 ) من باب ( 4 ) ما ورد من النهى عن بيع المحاقلة من أبواب بيع الثمار قوله : رجل زارع مسلما أو معاهدا فأنفق فيه نفقة ثم بدا له في بيعه ولاحظ باب ( 5 ) جواز تقبل أحد الشريكين بحصة شريكه وفي أحاديث باب ( 8 ) كراهة مشاركة الذمي من أبواب الشركة ما يدل على ذلك ، ويمكن أن يستدل على جواز ذلك باطلاقات الأحاديث الواردة في صحة المزارعة والمساقاة وفي رواية ابن مسلم من الباب المتقدم قوله : سئل عليه السلام عن مزارعة المسلم المشرك الخ . * ( 18 ) باب حكم من أجار أرضا وزاد السلطان على المستأجر * 1519 ( 1 ) يب 208 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم ( عن الحكم - خ ) بن مسكين عن سعيد الكندي قال : قلت لأبى عبد الله عليه السلام : انى أجرت قوما أرضا فزاد السلطان عليهم قال أعطهم فضل ما بينهما قلت : أنا لا أظلمهم ولم أزد عليهم قال : انهم انما زادوا على أرضك . * ( 19 ) باب عدم جواز سخرة المسلمين الا مع الشرط واستحباب الرفق بالفلاحين وتحريم ظلمهم * 1520 ( 1 ) 284 ج 5 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان يب 154 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يكتب إلى عماله لا تسخروا المسلمين ومن سألكم غير الفريضة فقد