السيد البروجردي
443
جامع أحاديث الشيعة
لصاحب الأرض أزارعك في أرضك ولك كذا وكذا مما أخرج الله عز وجل فيها . 10 كا 267 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثا وللبقر ثلثا قال لا ينبغي أن يسمى شيئا فإنما يحرم الكلام . 11 يب 202 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يتكارى الأرض من السلطان بالثلث أو النصف هل عليه في حصته زكاة ؟ قال : لا قال : وسألته عن المزارعة وبيع السنين فقال : لا بأس . 12 كا 267 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 197 ج 7 - أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزرع أرض آخر فيشترط ( عليه - كا ) للبذر ثلثا والبقر ثلثا قال لا ينبغي أن يسمى بذرا ولا بقرا فإنما يحرم الكلام . 13 ئل 201 ج 13 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يعطى الأرض على أن يعمرها ويكرى أنهارها بشئ معلوم قال لا بأس . 14 كا 268 ج 5 - يب 198 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدى خراجها وما كان من فضل فهو بينهما قال : لا بأس ، قال : وسألته عن الرجل يعطى الرجل أرضه ( و - كا ) فيها رمان ( 1 ) ( ا - كا ) ونخل ( ا - كا ) وفاكهة فيقول : اسق ( من - يب )
--> ( 1 ) ماء - فقيه .