السيد البروجردي
424
جامع أحاديث الشيعة
وإذا ( 1 ) قدم بلده ( 2 ) فما أنفق ( فهو - يب - فقيه - كا الثاني ) من ( 3 ) نصيبه . كا 241 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال فقيه 144 ج 3 - قال أمير المؤمنين ( 4 ) صلوات الله عليه : ( في - كا ) المضارب ( وذكر مثله ) . * ( 6 ) باب أنه يجوز للعامل أن يزيد حصة المالك من الربح * 1413 ( 1 ) كا 241 ج 5 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون معه المال مضاربة فيقل ربحه ( 5 ) فيتخوف أن يؤخذ ( منه - كا ) فيزيد صاحبه على شرطه الذي كان بينهما وانما يفعل ذلك مخافة أن يؤخذ منه قال : لا بأس ( به - يب ) . يب 190 ج 7 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ( وذكر مثله ) . * ( 7 ) باب أن العامل إذا اشترى أباه وظهر فيه ربح عتق نصيبه من الربح وسعى العبد في باقي ثمنه * 1414 ( 1 ) كا 241 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 242 ج 8 - محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير عن محمد بن ميسر ( عن أبي عبد الله عليه السلام - يب ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم ( ذلك - يب ج 8 ) قال يقوم فان زاد درهما واحدا أعتق واستسعى ( في مال - كا - يب ج 7 - فقيه ) الرجل يب 190 ج 7 -
--> ( 1 ) فإذا - فقيه . ( 2 ) بلدته - فقيه - كا الثاني . ( 3 ) فمن - كا الأول . ( 4 ) علي عليه السلام - فقيه . ( 5 ) بربحه - كا .