السيد البروجردي

421

جامع أحاديث الشيعة

بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام هل يستقيم لصاحب المال إذا أراد الاستيثاق لنفسه أن يجعل بعضه شركة ليكون أوثق له في ماله ؟ قال لا بأس به . 4 يب 189 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل أدفع اليه مالا فأقول له : إذا دفعت المال وهو خمسون ألفا عليك من هذا المال عشرة آلاف درهم قرض والباقي لي معك تشترى لي بها ما رأيت هل يستقيم هذا ؟ هو أحب إليك أم أستأجره في مال بأجر معلوم ؟ قال لا بأس به . وتقدم في أحاديث باب ( 6 ) ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار ما يدل على بعض المقصود . * ( 3 ) باب أنه يثبت للعامل الحصة المشترطة من الربح ولا يلزمه ضمان الا مع تفريط وحكم من ضمن العامل * 1405 ( 1 ) يب 56 ج 7 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن فقيه 134 ج 3 - عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول للرجل : ابتع لي ( 1 ) متاعا والربح بيني وبينك ، فقال : لا بأس ( به - فقيه ) . 2 كا 240 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد يب 190 ج 7 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : من اتجر مالا واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان ، وقال : من ضمن تاجرا فليس له الا رأس ماله وليس له من الربح شئ يب 192 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن أسلم

--> ( 1 ) ابتاع لك - فقيه .