السيد البروجردي

402

جامع أحاديث الشيعة

* ( 10 ) باب حكم ما إذا كان لواحد ثوب بعشرين درهما ولآخر ثوب بثلاثين فاشتبها * 1347 ( 1 ) يب 303 ج 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن يب 208 ج 6 - فقيه 23 ج 3 - الحسين بن أبي العلا عن إسحاق بن عمار قال ( 1 ) قال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهما في ثوب فبعث ( 2 ) الثوبين ( 3 ) ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه قال يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن والاخر خمسي الثمن ( قال - فقيه - يب 208 ) قلت فان صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين اختر أيهما شئت قال قد أنصفه . المقنع 123 - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل وذكر نحوه . * ( 11 ) باب حكم من أودعه انسان دينارين وآخر دينارا فامتزجت وضاع واحد * 1348 ( 1 ) يب 181 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد يب 208 ج 6 - السكوني عن الصادق ( 4 ) عن أبيه عن آبائه عليهم السلام في رجل استودع رجلا دينارين واستودعه آخر دينارا فضاع دينار منهما ( قال - يب ج 6 ) يعطى ( 5 ) صاحب الدينارين دينار ويقتسمان الدينار الباقي بينهما نصفين فقيه 23 ج 3 - في رواية السكوني عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام وذكر مثله . المقنع 133 - قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل استودع وذكر نحوه .

--> ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام - يب 303 . ( 2 ) فيبعث - يب 208 . ( 3 ) بالثوبين - يب 303 . ( 4 ) عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام - يب ج 7 . ( 5 ) ان لصاحب - يب ج 7 - فقضى ان لصاحب الدينارين - يب ج 7 .