السيد البروجردي
212
جامع أحاديث الشيعة
اختلف في تفسير العرايا فقال قوم العرايا النخلات يستثنيها الرجل من حائطه إذا باع ثمرته فلا يدخلها في البيع ولكنه يبقيها لنفسه فتلك الثنايا لا تخرص عليه لأنه قد عفى لهم عما يأكلون وسميت عرايا لأنها أعريت من أن تباع أو تخرص في الصدقة فرخص النبي صلى الله عليه وآهل لأهل الحاجة والمسكنة الذين لا ورق لهم ولا ذهب وهم يقدرون على التمران يبتاعوا بتمرهم من ثمار هذه العرايا يخرصها فعل ذلك بهم ترفقا باهل الحاجة الذين لا يقدرون على الرطب ولم يرخص لهم في أن يبتاعوا منه ما يأكلوا للتجارة والذخائر وقال آخرون هي النخلة يهب الرجل ثمرتها للمحتاج يعريها إياها فيأتي المعرى وهو الموهوب له إلى نخلته تلك ليجتنيها فيشق ذلك على المعرى وهو الواهب لمكان أهله في النخل فرخص للبايع خاصة ان يشترى ثمرة لك النخلة من الموهوبة له بخرصها وقال آخرون شكى رجال إلى رسول الله صلى الله عليه وآله انهم يحتاجون إلى الرطب وان الرطب تأتي ولا يكون بأيديهم ما يبتاعون به فيأكلون مع الناس وعندهم التمر فرخص لهم ان يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم وقال آخرون في العرايا وجوها قريبة المعاني من هذه وكلها قريب بعضها من بعض . 9 يب 149 ج 7 - الحسين بن سعيد فقيه 151 ج 3 - عن الحسن بن علي ( الوشاء - فقيه ) قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من رجل أرضا جريانا معلومة بمئة كر على أن يعطيه من الأرض فقال حرام فقلت جعلت فداك فان اشترى منه الأرض بكيل معلوم وحنطة من غيرها قال لا بأس بذلك . كا 265 ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد ومحمد بن يحيى عن يب 195 ج 7 - أحمد بن محمد ( جميعا - كا ) عن الوشاء قال سألت أبا الرضا عليه السلام عن رجل يشترى ( 1 ) من رجل
--> ( 1 ) الرجل اشترى - يب .