السيد البروجردي

182

جامع أحاديث الشيعة

بن عمار عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول خذها وأثبتها عندك ولم اقبض شيئا قال لا بأس . 3 يب 103 ج 7 - الحسين بن سعيد ( 1 ) عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له عند الصيرفي مئة دينار ويكون للصيرفي عنده ألف درهم فيقاطعه عليها قال لا بأس به . وتقدم في الباب المتقدم ما يناسب ذلك فراجع . * ( 9 ) باب جواز انفاق الدراهم المحمول عليها والناقصة ان كانت معلومة وحكم الستوق والمزيبقة والمكحلة * 629 ( 1 ) يب 108 ج 7 - صا 96 - ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن شعيب عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألته عن الدراهم المحمول عليها ( 2 ) فقال لا بأس بانفاقها . 2 كا 252 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن يب 108 ج 7 - صا 96 ج 3 - ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عمر بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام في انفاق الدراهم المحمول عليها فقال إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس ( بانفاقها - يب صا ) . 3 الدعائم 29 ج 2 - عن جعفر بن محمد ( ص ) انه سئل عن انفاق الدراهم المحمول عليها قال ( وذكر مثله ثم قال ) وقال في الستوق وهو المطبق عليه الفضة وداخله نحاس يقطع ولا يحل ان ينفق وكذلك المزيبقة والمكحلة .

--> ( 1 ) أورده في يب بقوله عنه وقبله رواية عن الحسن بن محبوب وقبل رواية ابن محبوب عدة روايات عن الحسين بن سعيد ورجوع الضمير إلى كل منهما محتمل . ( 2 ) المحمول عليها : المغشوشة .