أبي نعيم الأصبهاني
148
معرفة الصحابة
4168 - حدثنا سليمان بن أحمد ، ثنا فضيل بن محمد الملطى وأبو زرعة الدمشقي قالا : ثنا أبو نعيم ، ثنا عبد الرحمن بن الغسيل ، عن العباس بن سهل بن سعد قال : سمعت ابن الزبير على منبر مكة يقرأ في خطبته يا أيها الناس إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم كان يقول : « لو أن ابن آدم أعطي واديا من ذهب أحب إليه ثانيا ، ولو أعطي ثانيا أحب إليه ثالثا ، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ، ويتوب اللّه على من تاب » « 1 » . 4169 - حدثنا محمد بن عبد اللّه ، ثنا محمد بن عبد اللّه الحضرمي ، ثنا جعفر بن محمد البزوري ، ثنا يحيى الطاهي ، عن مسلم بن رزيق ، عن عمرو بن دينار ، قال : سمعت عبد اللّه بن الزبير يقول : أمر النبي صلّى اللّه عليه وسلّم عمه العباس أن يأمر بنيه أن يجرشوا القضيب - يعني الرطبة - فإنه ينفي الفقر . 1638 - عبد اللّه بن زمعة بن الأسود بن المطلب * ابن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب ، أمه : قريبة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد اللّه بن عمر . 4170 - حدثنا محمد بن الحسن بن كوثر ، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، ثنا عيسى بن ميناء قالون ، ثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عبد اللّه بن زمعة أنه سمع النبي صلّى اللّه عليه وسلّم يوما في خطبته ذكر الناقة والذي عقرها ، فقال : « انبعث لها رجل عارم عزيز منيع مثل ابن زمعة » ثم ذكر النساء فقال : « لم يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ولعله يضاجعها من آخر يومه » ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة فقال : « ما يضحك أحدكم مما يفعل » « 2 » . * رواه الثوري ، وابن عيينة والدراوردي ، وابن أبي حازم ، وأبو صخرة ، ومسلمة ابن قعنب ، وعبد العزيز بن المختار ، ووهيب بن ثور ، عن هشام . 1639 - عبد اللّه بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه * ابن زيد بن الحارث بن الخزرج أبو محمد ، عقبي بدري ، له ولأبيه صحبة ، روى عنه ابنه محمد ، وسعيد بن المسيب ، وأبو بكر بن عمرو بن حزم ، وعبد الرحمن ابن أبي ليلى ، توفي بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين وهو ابن أربع وستين ، وصلى عليه عثمان بن عفان - رضي اللّه عنه - فيما قاله الزهري .
--> ( 1 ) أخرجه البخاري ( 6438 ) ، والطبراني في كبيره ( 13 / 283 ) . ( 2 ) أخرجه الترمذي ( 3343 ) ، والنسائي في الكبرى ( 11675 ) ، وأحمد ( 4 / 17 ) ، وابن أبي عاصم في الآحاد ( 605 ) ، وابن حبان ( 5794 ) ، والبيهقي في شعب الإيمان ( 6760 ) ، وله طريق آخر عند البخاري ( 3377 ) ، ومسلم ( 2855 ) .