أبي نعيم الأصبهاني
421
معرفة الصحابة
المرأة أذكرا بإذن اللّه ، وإذا علا مني المرأة مني المرجل آنثا بإذن اللّه » ، فقال اليهودي : لقد صدقت وإنك لنبي ، ثم انصرف ، فذهب ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم : « لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه ، وما لي بشيء منه علم حتى أنبأني اللّه عز وجل به » « 1 » . * رواه يحيى بن حسان ، عن معاوية بن سلام مثله . رواه الحلواني والكبار ، عن أبي توبة . 1416 - حدثنا محمد بن أحمد بن حمدان ، ثنا الحسن بن سفيان ، ثنا هشام ابن عمار ، ثنا صدقة ، ثنا زيد بن واقد ، ثنا أبو سلام الأسود ، عن ثوبان - مولى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم - عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم قال : « إن حوضي كما بين عدن إلى عمان أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل ، وأطيب رائحة من المسك ، أكاويبه كنجوم السماء ، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا ، وأكثر الناس ورودا عليه يوم القيامة فقراء المهاجرين » . قلنا : من هم يا رسول اللّه ؟ قال : « الشعث رؤوسا ، الدنس ثيابا الذين لا ينكحون المتنعمات ولا يفتح لهم السدد الذي يعطون الذي عليهم ولا يعطون الذي لهم » « 2 » . * رواه العباس بن سالم ، وزيد بن سلام ، وخالد بن معدان ، ويزيد بن أبي مالك ، ويحيى بن الحارث ، وبشر بن الأحنف ، كلهم : عن أبي سلام . ورواه قتادة ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن معدان ، عن ثوبان . ورواه عمرو بن مرة ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن ثوبان ولم يذكر معدان ، ورواه عن عمرو : الأعمش ، وأبو سنان سعيد بن سنان ، وعبد اللّه بن عمرو بن مرة ، وغيرهم . ورواه الزهري ، عن سليمان بن يسار ، عن ثوبان . 1417 - حدثناه سليمان بن أحمد ، ثنا حفص بن عمر بن الصباح ، ثنا عبد اللّه ابن جعفر الرقي ، ثنا عبيد اللّه بن عمرو ، عن إسحاق بن راشد ، عن الزهري ، عن سليمان بن يسار ، عن ثوبان قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم : « إن حوضي ما بين عدن إلى عمان ، أكوابه عدد النجوم ، ماؤه أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل ، أول من يرده فقراء المهاجرين » . قلنا : يا رسول اللّه ، صفهم لنا ، فقال : « شعث الرأس دنس الثياب الذين لا ينكحون المتنعمات ولا يفتح لهم أبواب السدد ، الذين يعطون ما عليهم ولا يعطون ما لهم » « 3 » .
--> ( 1 ) أخرجه مسلم ( 315 ) ، والطبراني ( 1414 ) . ( 2 ) أخرجه أحمد ( 5 / 275 - 276 ) ، والطبراني ( 1437 ) ، وفي مسند الشاميين ( 1225 ) . ( 3 ) أخرجه الترمذي ( 2561 ) ، والطبراني ( 1443 ) ، والآجري في الشريعة ( ص 353 ) ، والحاكم ( 4 / 188 ) .