أبي نعيم الأصبهاني
386
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء
* حدثنا عبد اللّه بن جعفر قال ثنا يونس بن حبيب قال ثنا أبو داود ح . وحدثنا فاروق الخطابي قال ثنا أبو مسلم الكشي قال ثنا أبو الوليد وسليمان ابن حرب قالوا : ثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت أبا البختري يقول : « سألت ابن عباس عن السلم في النخل ، قال : نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن بيع النخل حتى تأكل منه ، أو يؤكل ، أو حتى يوزن . فقال رجل لابن عباس : ما يوزن ؟ فقال رجل عنده : حتى يحرز » . لفظ أبى داود صحيح متفق عليه من حديث شعبة عن عمرو . * حدثنا أحمد بن إسحاق قال ثنا أبو بكر بن أبي عاصم قال ثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال ثنا محمد بن فضيل عن حصين عن عمرو بن مرة عن أبي البختري . قال : « خرجنا للحج فلما نزلنا ببطن نخلة رأينا الهلال ، فقال بعضنا هو ابن ليلتين ، وقال بعضنا هو ابن ثلاث ، قال فلقينا ابن عباس فقلنا : إنا رأينا الهلال فقال بعض القوم هو ابن ثلاث ، وقال بعضهم لليلتين ، فقال : إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عده لرؤيته ، فهو لليلته التي رأيتموه » . صحيح أخرجه مسلم في كتابه عن أبي بكر ابن أبي شيبة ، ورواه شعبة عن عمرو نحوه . * حدثناه أبو بكر بن خلاد قال ثنا الحارث بن أبي أسامة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا شعبة قال ثنا عمرو عن أبي البختري نحوه . * حدثنا فاروق الخطابي وسليمان بن أحمد قالا : ثنا أبو مسلم الكشي قال ثنا أبو الوليد الطيالسي وسليمان بن حرب قالا : ثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا البختري يقول : « سألت ابن عمر رضى اللّه تعالى عنه عن السلم في النخل ؟ فقال : نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تطلع » . صحيح متفق عليه من حديث شعبة عن عمرو . آخر الجزء الرابع من كتاب حلية الأولياء ويليه الجزء الخامس وأوله ترجمة محمد بن سوقة والحمد للّه رب العالمين وصلى اللّه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم