الدارقطني

1655

المؤتلف والمختلف

بئر أبي عنبة « 1 » . حدّثنا أبو عبد اللّه محمّد بن الحسين بن محمّد بن أحمد بن الجنيد ، حدّثني جدّي ، حدّثنا أصرم بن حوشب ، حدّثنا زياد بن سعد ، عن هلال بن عليّ ، عن أبي ميمونة ، عن أبي هريرة ، قال : اختصم رجل وامرأته في ولده منها إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ، فقالت المرأة : يا رسول اللّه إنّ ابني هذا قد نفعني وسقاني / من بئر أبي عنبة ، وإنّ أباه يريد أن يأخذه منّي ، فقال الأب : [ أأحد ] « 2 » يحاقّني في ابني ؟ فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : « يا غلام هذه أمّك وهذا أبوك ، فاتبع أيّهما شئت » ، فاتبع أمّه « 3 » . * وأمّا عتبة « 4 » ، فهو عتبة « 5 » بن صالح بن مسلم « 6 » ، أحد الكتّابين بمصر ، روى عنه ابن أخيه أبو نصر أحمد بن عليّ المعروف بقطوة . *

--> ( 1 ) ( بلفظ واحده العنب : بئر بينها وبين مدينة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم مقدار ميل . . وفي حديث : لقد ربّيته حتّى سقاني من بئر أبي عنبة ، أو لفظ هذا معناه . . ) ، معجم البلدان : 1 / 301 ، و 4 / 161 . ( 2 ) في ت [ أخذ ] . ( 3 ) رواه أبو داود في الطلاق ، باب من أحق بالولد ، حديث رقم : ( 2277 ) ، والترمذي في الأحكام ، باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه ، حديث رقم : ( 1357 ) ، وقال : ( هذا حديث حسن صحيح . . . ) ، وابن ماجة في الأحكام ، باب تخيير الصبي بين أبويه حديث رقم : ( 2351 ) ، والنسائي : ( 6 / 185 و 186 ) في الطلاق ، باب إسلام أحد الزوجين ، وتخيير الولد ، وأحمد في المسند : ( 2 / 246 ، 247 ) ، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف : 5 / 237 ، والنسائي في السنن الكبرى ، انظر تحفة الأشراف : 11 / 93 حديث رقم : ( 15463 ) . ( 4 ) ( عينه ، وتاءه ، وباءه ، مفتوحات ) ، الإكمال : 6 / 116 . ( 5 ) في أ [ عبيدة بن صالح ] ، وما جاء في ت هو الموافق لمصادر ترجمته ، وعتبة هو لقبه . ( 6 ) الإكمال : 6 / 116 ، المشتبه : 2 / 442 ، التوضيح : 2 / 283 ، التبصير : 3 / 926 ( وبفتحتين : لقب : عبد بن صالح ) ، قلت : صوابه ( عبيد ) كما عند الدارقطني ، وكما ذكره الأمير في الإكمال ، والذهبي في المشتبه ، وابن ناصر الدين في التوضيح .