الدارقطني

1165

المؤتلف والمختلف

بها ؟ قال : واحدة ، قال : اللّه ، قال : فقال : اللّه ، قال : فهو على ما أردت » « 1 » . وروى حديثه أبو عبد اللّه الشّافعي [ قال ] « 2 » : حدّثني عمّي محمّد بن عليّ بن شافع ، عن عبد اللّه بن عليّ بن السّائب ، عن نافع بن عجير بن عبد يزيد : أنّ ركانة بن عبد يزيد طلّق امرأته سهيمة البتّة ، ثمّ أتى النّبيّ « 3 » [ صلّى اللّه عليه وسلّم ] « 4 » ، فقال : يا رسول اللّه إنّي طلّقت امرأتي سهيمة البتّة ؛ وو الله ما أردت إلّا واحدة . فقال رسول اللّه [ صلّى اللّه عليه وسلّم ] « 5 » لركانة : واللّه ما أردت إلّا واحدة ؟ فقال ركانة : واللّه ما أردت إلّا واحدة ، فردّها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ، فطلّقها « 6 » الثانية في زمان عمر ، والثالثة في زمان عثمان » « 7 » .

--> ( 1 ) أخرجه أبو داود في الطلاق باب في البتّة ، حديث رقم : ( 2208 ) ، والترمذي في الطلاق ، باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتّة ، حديث رقم : ( 1177 ) ، وابن ماجة في الطلاق ، باب طلاق البتّة ، حديث رقم ( 2051 ) ، والحاكم في المستدرك : 2 / 199 ، والدارقطني في السنن : 4 / 34 ، حديث رقم : ( 91 ) ، وانظر التعليق المغني على سنن الدارقطني فقد أفاض في شرح الحديث والحكم عليه ، وانظر التخريج الآتي . ( 2 ) من أ . ( 3 ) في أ ( رسول اللّه ) . ( 4 ) من ت . ( 5 ) من ت . ( 6 ) في أ ( وطلّقها ) . ( 7 ) رواه الشافعي : ( 2 / 370 ، 371 ) ، والترمذي في الطلاق ، باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتّة ، حديث رقم : ( 1177 ) ، وأبو داود في الطلاق ، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث حديث رقم : ( 2196 ) ، وفي الطلاق ، باب في البتة ، الأحاديث : ( 2206 ، 2207 ، 2208 ) ، وابن ماجة حديث رقم : ( 2051 ) -