الدارقطني
1437
المؤتلف والمختلف
روى عنه ابن جريج ، وإسماعيل بن رافع ، وغيرهما . حدّثنا الحسين بن إسماعيل ، حدّثنا خلّاد بن أسلم ، حدّثنا روح ، حدّثنا ابن جريج ، عن صديق بن موسى ، عن محمّد بن أبي بكر ، عن أبيه ، قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم / : « لا تعضية على أهل الميراث إلّا ما حمل القسم » « 1 » . * إسماعيل بن صديق الذّارع « 2 » أبو الصّباح . حدّثنا محمّد بن مخلد ، حدّثنا مسلم بن الحجّاج ، حدّثنا إبراهيم بن محمّد بن عرعرة ، حدّثنا إسماعيل بن صديق أبو الصّباح . *
--> - التاريخ الكبير : 2 / 2 / 330 ، الجرح : 2 / 1 / 455 ، ثقات ابن حبان : 4 / 385 ، تصحيفات المحدّثين : 2 / 334 ، المؤتلف لعبد الغني : 82 ، الميزان : 2 / 314 ( ليس بالحجّة ) ، المغني : 1 / 308 ، اللسان : 3 / 189 . ( 1 ) غريب الحديث لأبي عبيد : 2 / 7 ، تصحيفات المحدّثين : 1 / 334 ، وفي كنز العمال : 11 / 9 رقم : ( 20401 ) ، قال : « أخرجه أبو عبيد في الغريب ، رواه عن أبي بكر محمّد بن عمرو بن حزم مرسلا » . وفي الغريب : 2 / 7 قال : ( قوله : « لا تعضية في ميراث » يعني أن يموت الرجل ويدع شيئا إن قسّم بين ورثته إذا أراد بعضهم القسمة كان في ذلك ضرر عليه ، يقول : فلا يقسم ذلك ، والتعضية : التفريق ، وهو مأخوذ من الإعضاء ، تقول : عضيت اللحم إذا فرقته ، ويروى عن ابن عبّاس رضي اللّه عنهما في قوله تعالى : الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ رجال آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه ، وهذا من التعضية أيضا أنهم فرقوا . والشيء الذي لا يحتمل القسمة مثل الحبة من الجوهر ، وأنها إذا فرقت لم ينتفع بها ، وكذلك الحمّام يقسم ، وكذلك الطيلسان من الثياب ، وما أشبه ذلك ، وهذا باب جسيم من الحكم ويدخل فيه الحديث الآخر « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » ، فإن أراد الورثة قسم ذلك دون بعض لم يجب إليه ، ولكنه يباع ، ويقسم ثمنه ) . ( 2 ) الإكمال : 5 / 178 ، المشتبه : 2 / 410 ، التوضيح : 2 / 228 ، التبصير : 3 / 834 ، المؤتلف لعبد الغني : 82 .