الدارقطني

1332

المؤتلف والمختلف

إبراهيم هذا ، واللّه أعلم . * وأمّا شراج « 1 » ، بكسر الشين والجيم المعجمة ، فمذكور في حديث الزّهري ، عن عروة ، عن الزّبير بن العوّام : « جاء رجلان من الأنصار إلى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلم يختصمان في شراج « 2 » الحرّة الحديث » « 3 » . *

--> - في التاريخ الكبير ، والجرح ، وثقات ابن حبان : ( سويد بن غفراء ) ، وفي مستمر الأوهام : ( وقوله خالد بن عفرى ، وهم وإنما هو سويد ) ، وانظر ما كتبه المعلمي اليماني رحمه اللّه تعالى معلقا على الإكمال : ( 4 / 292 - 293 ) ، والتاريخ الكبير : ( 2 / 2 / 57 - 58 ) ، الجرح : 2 / 1 / 85 . ( 1 ) التبصير : 2 / 808 . ( 2 ) ( الشّرحة : مسيل الماء من الحرّة إلى السّهل ، والشّرج جنس لها ، والشّراج جمعها ) ، النهاية : 2 / 456 ، وانظر تاج العروس : 2 / 63 مادة ( شرج ) . ( 3 ) رواه البخاري : 5 / 34 في الشرب ، باب سكر الأنهار ، وباب شرب الأعلى قبل الأسفل ، وباب شرب الأعلى إلى الكعبين ، وفي الصلح ، باب إذا أشار الإمام بالصلح ، فأبى حكم عليه بالحكم المبين ، وفي تفسير سورة النساء ، باب ( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ) ، الأحاديث رقم : ( 2360 و 2361 و 2362 و 2708 و 4585 ) ، وفي الفتح : 5 / 36 ( في شراج الحرّة ) ، بكسر المعجمة وبالجيم ، جمع شرج ، بفتح أوّله وسكون الراء ، مثل بحر وبحار ، ويجمع على شروج أيضا ، وحكى ابن دريد شرج بفتح الراء وحكى القرطبي : شرجة ، والمراد هنا مسيل الماء ، وإنما أضيفت إلى الحرّة لكونها فيها ، والحرّة موضع معروف بالمدينة . . . ) ، ورواه مسلم في الفضائل ، باب وجوب اتباعه صلّى اللّه عليه وسلم ، حديث رقم : ( 2357 ) ، وأبو داود في الأقضية ، باب أبواب من القضاء حديث رقم : ( 3637 ) ، والترمذي في الأحكام ، باب ما جاء في الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء ، حديث رقم : ( 1363 ) ، والنسائي : 8 / 245 في القضاة ، باب إشارة الحاكم بالرفق ، وابن ماجة في المقدمة حديث رقم : ( 15 ) ، وفي الرهون ، باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء ، حديث رقم : ( 2480 ) ، وأحمد في المسند : ( 1 / 165 ، 4 / 5 ) .