الدارقطني

1239

المؤتلف والمختلف

حدّثنا أبو عمر القاضي ، حدّثنا أحمد بن منصور ، حدّثنا سليمان بن حرب ، حدّثنا حمّاد بن زيد ، عن سماك بن عطيّة ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أنس ، قال : « أمر بلال أن يشفع الأذان ، ويوتر الإقامة ، إلّا الإقامة » « 1 » . * سماك المربدي « 2 » ، عن أيوب بن بشير ، قوله : قاله حفص بن عمر ، عن يزيد بن يزيد الخثعميّ . قاله البخاري « 3 » . *

--> - البخاري : 13 / 123 في الأحكام ، باب من لم يسأل الإمارة إعانة اللّه عليها ، وباب من سأل الإمارة وكل إليها ، وفي الأيمان والنذور في فاتحته ، وباب الكفارة قبل الحنث وبعده ، ومسلم في الإمارة ، باب النهي عن طلب الإمارة ، حديث رقم : ( 1652 ) ، وأبو داود في الخراج والإمارة ، باب ما يلزم الإمام من حق الرعية ، حديث رقم : ( 2929 ) ، والترمذي في النذور ، باب فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ، والنسائي : 9 / 225 في آداب القضاة ، باب النهي عن مسألة الإمارة ، وأحمد في المسند : ( 5 / 62 و 63 ) . وانظر تحفة الأشراف : ( 7 / 197 - 199 ) . ( 1 ) رواه البخاري : 2 / 82 ، في الأذان ، باب الأذان مثنى مثنى ، وباب الإقامة واحدة إلّا قوله : قد قامت الصلاة ، وفي الأنبياء ، باب ذكر بني إسرائيل ، ومسلم في الصلاة ، باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة ، حديث رقم : ( 378 ) ، وأبو داود في الصلاة ، باب في الإقامة ، حديث رقم : ( 508 ) ، والترمذي في الصلاة باب ما جاء في إفراد الإقامة ، والنسائي : 2 / 3 في الأذان باب تثنية الأذان ، وابن ماجة في الأذان والسنة فيها ، باب إفراد الإقامة حديث رقم : ( 241 ) . ( 2 ) الإكمال : 4 / 351 ، التاريخ الكبير : 2 / 2 / 174 ، الجرح : 2 / 1 / 281 ، وانظر ترجمة ( سماك بن عطية ) المتقدمة . ( 3 ) التاريخ الكبير : 2 / 2 / 174 . قلت : فرّق البخاري بين ( سماك بن عطية ) الذي تقدمت ترجمته ، وبين ( سماك المربدي ) ، وتبعه ابن أبي حاتم في الجرح ، والدارقطني ، وابن ماكولا ، أمّا ابن حبّان فقد جعلهما واحدا في الثقات ، كما تقدم في ترجمة ( سماك بن عطيّة ) ، وكذا ابن الأثير في الأنساب ، والمزي في تهذيب الكمال ، والذهبي في تاريخ الإسلام وسير أعلام النبلاء ، وابن حجر في تهذيب التهذيب .