الدارقطني
1042
المؤتلف والمختلف
أحمد بن رياح « 1 » ، قاضي البصرة ، كان صاحبا لأبي بكر عبد اللّه بن أحمد بن أبي دواد . * والخيار بن رياح بن عبيدة « 2 » ، وأخوه موسى بن رياح « 3 » عدادهما في أهل البصرة ، يروي موسى ، عن أخيه الخيار . * أمّا رتاج ، فذكره في حديث حبيب المعلّم ، عن عمرو بن شعيب . حدّثنا أبو الحسن محمّد بن إبراهيم بن حفص بن شاهين ، وآخرون قالوا : حدّثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام ، حدّثنا يزيد بن زريع ، حدّثنا حبيب المعلّم ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيّب : أنّ أخوين من الأنصار ، كان بينهما ميراثا ، فسأل أحدهما صاحبه القسمة ، قال : إن عدت تسألني القسمة لم أكلمك أبدا ، وكلّ مال لي في رتاج الكعبة « 4 » . فقال عمر بن الخطّاب : إنّ الكعبة لغنيّة عن مالك ، كفّر عن يمينك وكلّم أخاك ، فإنّي سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول : « لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرّب عزّ وجل ، ولا في قطيعة الرّحم ، ولا في ما لا يملك » « 5 » . وكذلك رواه مطرّف بن طريف ، عن عمرو بن شعيب . *
--> ( 1 ) الإكمال : 4 / 18 ، المشتبه : 1 / 304 ، التبصير : 2 / 588 ، التوضيح : 2 / 37 ، المؤتلف لعبد الغني : 57 . ( 2 ) الإكمال : 4 / 18 ، وقد تقدّمت ترجمته في باب « الخيار » : ( ص : 405 ) . ( 3 ) الإكمال : 4 / 18 ، وقد تقدّمت ترجمته في باب « الخيار » : ( ص : 405 ) . ( 4 ) « . . أي لها ، فكنى عنها بالباب ، لأنّ منه يدخل إليها ، وجمع الرّتاج : رتج » ، النهاية : 2 / 193 . ( 5 ) موارد الضّمآن إلى زوائد ابن حبان ، كتاب الإيمان والنذور ، باب ما جاء في النذر ، حديث رقم : « 1194 » .