الدارقطني
694
المؤتلف والمختلف
عبد الرّحمن المعافريّ ، أنّ عامر بن يحيى المعافريّ أخبرهما عن حنش . وحدّثنا أبو بكر النّيسابوريّ ، حدّثنا عليّ بن حرب ، حدّثنا عبد اللّه بن وهب ، حدّثنا عمرو بن الحارث ، وقرّة بن عبد الرّحمن ، وابن لهيعة ، عن عامر بن يحيى ، عن حنش ، قال : كنّا مع فضالة بن عبيد في غزوة ، فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وجوهر ، فقال لي أصحابي : نشتريها منك نقاربك ، قلت : حتّى أستأذن فضالة ، فاستأذنته فقال : اعزل ذهبها فاجعله في كفّة واجعل ذهبك في كفّة ، ثمّ لا تأخذنّ إلّا مثلا بمثل ، فإنّي سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول : « من يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يأخذنّ إلّا مثلا بمثل » « 1 » . * خنيس بن سعد « 2 » ، أخو النّعمان بن سعد ، روى عنه ابن أخيه أبو شيبة عبد الرّحمن بن إسحاق ، وخنيس هذا جدّ أبي يوسف القاضي ، وهو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد ، وقيل : إنّه خنيس بن
--> ( 1 ) رواه مسلم في المساقاة ، باب بيع القلادة فيها خرز وذهب حديث رقم : ( 1591 ) ، وأبو داود في البيوع ، باب في حلية السّيف تباع بالدّراهم حديث رقم : « 3351 و 3352 و 3353 » ، والترمذي في البيوع ، باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز ، حديث رقم : ( 1255 ) ، والنسائي : 7 / 279 في البيوع ، باب بيع القلادة فيها الخرز والذهب بالذهب . قال الخطّابي في معالم السنن : 5 / 231 : ( وفي هذا الحديث النهي عن بيع الذهب بالذهب مع أحدهما شيء غير الذهب ، وممن قال بفساد البيع حينئذ شريح ، وابن سيرين ، والنخعيّ ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، ولم يفرقوا بين أن يكون الذهب الذي هو ثمن أكثر من الذهب الذي هو مع السلعة أو مساويا أو أقل . وقال أبو حنيفة : إن كان الذي جعل ثمنا أكثر جاز وإن كان مساويا أو أقل لم يجز ، وذهب مالك إلى نحو من هذا في القلّة والكثرة ، إلّا أنه حد الكثرة بالثلثين ، والقلة بالثلث . . ) . ( 2 ) الإكمال : 2 / 339 ، وتقدم في رسم « بحير » . وسيأتي في باب ( سحمة ) : ( 159 ، 875 ، 1410 ) .