الدارقطني

191

المؤتلف والمختلف

بظلف محرق » « 1 » حدّثنا به محمد بن الحسن ، حدّثنا محمد بن عبد الرحمن السامي ، حدّثنا خالد بن هيّاج ، حدّثنا أبي ، عن روح بن القاسم ، عن زيد بن أسلم ، عن ابن بجيد الأنصاري ، عن جدّته أم بجيد . وكذلك رواه مالك في « الموطأ » عن زيد ، عن ابن بجيد الأنصاري ، عن جدّته عن النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم مثل هذا . وقد خولف مالك ، وروح في متنه ، وقد كتبنا الاختلاف في إسناده ومتنه في موضع آخر . * عبد الرّحمن بن بجيد « 2 » بن قيظي ، صاحب حديث القسامة في اليهود « أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وداه من عنده » « 3 » حدّثنا به محمد بن أبي رؤبة ، حدّثنا

--> - معاذ . ورواه أصحاب الموطأ فيه عن مالك عن زيد بلفظ : يا نساء المؤمنات ، لا تحقرنّ إحداكن لجارتها ولو بكراع محرق . . . » وانظر بقية تخريج الحديث في الإصابة : ( 7 / 590 - 591 ) . ( 1 ) رواه أحمد في المسند : ( 4 / 70 ، 6 / 425 ) ، ومالك في الموطأ : 2 / 923 كتاب صفة النبي ، باب ما جاء في المساكن ، والموطأ : 2 / 931 في صفة النبي صلّى اللّه عليه وسلّم باب جامع ما جاء في الطعام والشراب بلفظ : ( يا نساء المؤمنات . . . ) ، والنسائي : 5 / 81 ، في الزكاة باب ردّ السائل . وأبو داود في الزكاة ، باب حق السائل رقم : ( 1667 ) ، والترمذي في الزكاة ، باب ما جاء في حق السائل ، رقم : ( 665 ) ، والنسائي : 5 / 86 في الزكاة ، باب تفسير المسكين . والظّلف : ( خفّ الشاة ، وفي كونه محرقا مبالغة في غاية ما يعطى من القلّة ) ، جامع الأصول : 6 / 451 . ( 2 ) فرّق الدارقطني بين ( ابن بجيد ) المتقدم ، وبين ( عبد الرّحمن بن بجيد ) ، وجعلهما ابن ماكولا في الإكمال : 1 / 186 واحدا ، وكذا ابن حجر في تهذيب التهذيب : 6 / 142 ، وانظر الاستيعاب : 823 وأسد الغابة : 3 / 428 ، والإصابة : 4 / 289 . ( 3 ) القسامة : ( الأيمان : يقسم لها أولياء الدّم على استحقاقهم دم صاحبهم ، أو يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم ، وهي مصدر يقال : أقسم يقسم قسما وقسامة : إذا حلف ) ، جامع الأصول : 10 / 279 ، وانظر النهاية : 4 / 62 ، والحديث في سيرة ابن هشام : 2 / 355 ورواه أبو داود ، في الدّيات ، باب القتل بالقسامة ، باب ترك القود بالقسامة ، حديث رقم : ( 4520 ، 4521 ، 4523 ) . وروي الحديث عن سهل بن -