الدارقطني
166
المؤتلف والمختلف
اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ما أحدث النّساء بعده لمنعهنّ المساجد ، كما منعت نساء بني إسرائيل » « 1 » . قال : وحدّثنا القاسم بن معن ، وبديل بن وضّاح ، قالا : حدّثنا الأجلح ، عن ابن بريدة ، عن أبي الأسود ، عن أبي ذرّ ، قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم « أحسن ما غيّرتم به الشّيب / الحنّاء والكتم » « 2 » . * بديل بن محمد « 3 » بت أسد الخشّيّ ، كان حافظا ، وكان اسمه بدلا فصغّروه بديلا ، حدّثنا عنه أبو بكر النّيسابوري . * مطهّر ، مولى بديل « 4 » ، عن عمرو بن دينار ، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : « أنّ محرما وقصت به ناقته » « 5 » ، حدّثنا به أحمد بن محمّد حدّثنا
--> ( 1 ) رواه البخاري : 2 / 347 ، في صفة الصّلاة ، باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس ، ومسلم في الصّلاة باب خروج النساء إلى المساجد حديث رقم : ( 445 ) ، وأبو داود في الصّلاة باب التشديد في خروج النساء إلى المساجد حديث رقم : ( 569 ) ، ومالك في الموطأ : 1 / 198 في القبلة ، باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد . ( 2 ) رواه أبو داود في التّرجل ، باب في الخضاب ، حديث رقم : ( 4205 ) ، والترمذي في اللباس ، باب ما جاء في الخضاب حديث رقم : ( 1753 ) ، النسائي : 8 / 139 في الزّينة ، باب الخضاب بالحناء والكتم ، والكتم : ( نبت يخلط مع الوسمة ، ويصبغ به الشّعر أسود ، وقيل هو : الوسمة ) النهاية : 4 / 150 . ( 3 ) الإكمال : 1 / 220 . ( 4 ) الإكمال : ( 1 / 220 ، 7 / 262 ) ، المؤتلف لعبد الغني : ( 117 ، 118 ) وسيأتي في باب ( مطهّر ) : ( 2052 ) . ( 5 ) رواه البخاري : ( 3 / 135 ، 136 ) ، في الجنائز ، باب الكفن في ثوبين ، وباب الحنوط للميّت ، وباب كيف يكفّن المحرم ، وفي الحجّ باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة ، باب المحرم يموت بعرفة ، وباب سنة المحرم إذا مات ، ومسلم في الحجّ ، باب ما ذا يفعل بالمحرم إذا مات ، حديث رقم : ( 1206 ) ، وأبو داود في الجنائز ، باب المحرم يموت كيف يصنع به ، الأحاديث : ( 3238 ) ، و ( 3239 ) ، -