الشريف المرتضى

161

الآيات الناسخة والمنسوخة ( من رواية النعماني )

2 . الزكاة : وأما حدود الزكاة فأربعة : أولها : معرفة الوقت الذي يجب فيه الزكاة . ثانيها : القيمة . ثالثها : الموضع الذي توضع فيه الزكاة . رابعها : العدد . فأما معرفة العدد والقيمة ، فإنه على الإنسان ان يعلم كم يجب من الزكاة في الأموال التي فرضها الله تعالى من الإبل والبقر والغنم والذهب والفضّة والحنطة والشعير والتمر والزبيب . فيجب ان يعرف كم يخرج من العدد والقسمة « 1 » . ويتبعها الكيل والوزن والمساحة فما كان من العدد ، فهو من باب الإبل والبقر والغنم ، وأما المساحة فمن باب الأرضين والمياه ، وما كان من الكيل فمن باب الحبوب التي هي اقوات الناس في كلّ بلد ، وأما الوزن فمن الذهب والفضة وسائر ما يوزن من أبواب سلع التجارات مما لا يدخل في العدد ولا الكيل ، فإذا عرف الإنسان ما يجب عليه في هذه الأشياء وعرف الوضع الذي توضع فيه كان مؤديا للزكاة على ما فرض الله تعالى . 3 . الصيام : وأما حدود الصيام فأربعة حدود :

--> ( 1 ) في النسخة الثانية : ( معرفة العدد والقيمة ) . وكأن ذكر القيمة لأنه قد يجوز أداء القيمة بدل العين ، وذكر المساحة لأنه قد يضمن العامل حصة الفقراء بعد الخرص قبل الحصاد ، فيحتاج إلى المساحة .