الشيخ السبحاني

29

مفاهيم القرآن

29 - وقال الإمام علي - عليه السلام - فيمن لم يكن له من يحلف معه ولم يوثق به على ما ذهب من بصره وأبى أن يحلف : « الوالي يستعين في ذلك بالسّؤال والنّظر والتثبُّت في القصاص والحدود والقود » « 1 » . 30 - وقال الإمام الصادق - عليه السلام - في ميّت قطع رأسه قال : « عليه الديّة » ، فقيل فمن يأخذ ديّته ؟ قال : « الإمام . . هذا للّه » « 2 » . 31 - وقال - عليه السلام - في القاتل عمداً إذا هرب : « إن كان له مال أخذت الديّة من ماله وإلّا فمن الأقرب فالأقرب ، وإن لم يكن له قرابة أدّاه الإمام ؛ فإنّه لا يبطل دم امرئ مسلم » . وفي رواية أخرى : « ثمّ للوالي بعد أدبه وحبسه » « 3 » . 32 - وقال الصادق - عليه السلام - في من قتل خطأً إذا مات قبل دفع الديّة وليس له عاقلة : « إن لم يكن له عاقلة ؛ فعلى الوالي من بيت المال » « 4 » . هذا والملحوظ ؛ أنّ بعض الروايات وإن كان ظاهراً في الإمام المعصوم إلّا أنّ كثيراً من هذه الروايات ظاهر في مطلق القائم بالإعمال المذكورة سواء أكان معصوماً أم غير معصوم ، وهو يعني مطلق الحاكم الإسلاميّ . ويدلُّ على ذلك رواية 8 و 9 حيث يسمّي فيهما الإمام الصادق - عليه السلام - أمير الحاجّ والوالي بالإمام ممّا يدلّ على أنّ لفظ الإمام الموجود في هذه الرواية وأشباهها يراد به مطلق الحاكم الإسلاميّ ووليّ أمر المسلمين وليس الإمام المعصوم المصطلح في علم الكلام . ويؤيّد هذا الاتّجاه ما قاله صاحب وسائل الشيعة في تعليقه على إحدى الروايات المشتملة على لفظ الإمام كالروايات المذكورة هنا : « الإمام العدل أعمُّ من المعصوم » « 5 » . وصفوة القول ؛ أنّ الناظر في هذه الروايات يجد أنّ هناك أحكاماً اجتماعيّةً

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 19 : 220 - 248 - 303 - 304 - 402 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 19 : 220 - 248 - 303 - 304 - 402 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 19 : 220 - 248 - 303 - 304 - 402 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 19 : 220 - 248 - 303 - 304 - 402 . ( 5 ) - وسائل الشيعة 19 : 220 - 248 - 303 - 304 - 402 .