السيد علي الحسيني الميلاني

73

صلاة أبي بكر في مرض النبي ( ص ) ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله )

وقال المناوي بشرحه : « تنبيه ، قال أصحابنا في الأُصول : يجوز أن يجمع عن قياس ، كإمامة أبي بكر هنا ، فإنّ الصحب أجمعوا على خلافته - وهي الإمامة العظمى - ومستندها القياس على الإمامة الصغرى ، وهي الصلاة بالناس بتعيين المصطفى صلّى الله عليه وسلّم » ( 1 ) . وفي « فواتح الرحموت بشرح مسلَّم الثبوت » في مبحث الإجماع : « ( مسألة : جاز كون المستند قياساً ، خلافاً للظّاهرية ) وابن جرير الطبري ، ( فبعضهم منع الجواز ) عقلا ( وبعضهم منع الوقوع ) وإن جاز عقلا ( والآحاد ) أي أخبار الآحاد ( قيل كالقياس ) اختلافاً . ( لنا : لا مانع . . . ( وقد وقع قياس الإمامة الكبرى ) وهي الخلافة العامة ( على إمامة الصلاة . . . والحقّ أنّ أمره صلّى الله عليه وسلّم إيّاه بإمامة الصلاة كان إشارة إلى تقدّمه في الإمامة الكبرى على ما يقتضيه ما في صحيح مسلم . . . » ( 2 ) . لكنّك قد عرفت أنّ الحديث ليس له سند معتبر في الصحاح فضلا عن غيرها ، ومجرّد كونه فيها - وحتّى في كتابي البخاري ومسلم -

--> ( 1 ) فيض القدير - شرح الجامع الصغير 5 / 665 . ( 2 ) فواتح الرّحموت بشرح مسلَّم الثبوت 2 / 239 - 240 .