السيد البروجردي

508

جامع أحاديث الشيعة

عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام انه كره ان يشترى الرجل بدينار الا درهما " والا درهمين نسيئة ولكن يجعل ذلك بدينار الا ثلثا " والا ربعا " والا سدسا " أو شيئا " يكون جزءا " من الدينار . 4 يب 116 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه ( 1 ) عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام في الرجل يشترى السلعة بدينار غير درهم إلى أجل قال فاسد فلعل الدينار يصير بدرهم . وتقدم في أحاديث باب ( 12 ) انه لا يصلح بيع المكيل والموزون والمعدود مجازفة ما يدل على لزوم العلم بقدر المبيع وفى باب ( 23 ) اشتراط تقدير الثمن ما يدل على ذلك ولاحظ باب ( 25 ) انه يجوز ان يطرح لظروف السمن والزيت ما يحتمل الزيادة والنقصان * ( 51 ) باب لزوم ذكر صرف الدراهم في بيع المرابحة * 1631 ( 1 ) يب 58 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 198 ج 5 - الحسين بن محمد عن محمد بن أحمد ( 2 ) النهدي عن محمد بن خالد عن إسماعيل بن عبد الخالق قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انا نبعث الدراهم ( 3 ) لها صرف ( 4 ) إلى الأهواز فيشترى لنا بها المتاع ثم نلبث ( 5 ) فإذا باعه وضع عليها صرفه ( 6 ) فإذا بعناه كان علينا ان نذكر له صرف الدراهم في المرابحة يجزئنا عن ذلك فقال لا بل إذا كانت المرابحة فأخبره بذلك وان كانت مساومة فلا بأس . 2 يب 59 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن

--> ( 1 ) سقط عن ط جديد - عن أبيه ( 2 ) أحمد بن محمد - يب ( 3 ) بالدراهم - كا ( 4 ) الصرف : فضل الدرهم على الدرهم والدينار على الدينار لان كل واحد منهما يصرف عن قيمة صاحبه . والصرف بيع الذهب بالفضة - اللسان ( 5 ) يكتب - يب ( 6 ) صرف - يب