السيد البروجردي

502

جامع أحاديث الشيعة

قيمة فيقولون ( 1 ) بع فما ازددت فلك قال لا بأس بذلك ولكن لا يبيعهم مرابحة يب 54 ج 7 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني وعمر بن عيسى عن سماعة جميعا " عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يحمل المتاع ( وذكر مثله ) فقيه 135 ج 3 - روى أبو الصباح الكناني وسماعة عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر مثل ما في يب . وتقدم في حديث المناهي ( 11 ) من باب ( 20 ) انه لا يجوز بيع ما يضرب الصياد بشبكته من أبواب البيع وشروطه قوله ونهى صلى الله عليه وآله عن بيع ما لم تضمن وفى رواية عمار ( 4 ) من باب ( 30 ) حكم من باع سلعته بثمن حالا قوله فأنهاهم عن ربح ما لم يضمن وفى رواية سليمان ( 6 ) قوله نهى صلى الله عليه وآله عن ربح ما لم يضمن . * ( 46 ) باب عدم ثبوت الضمان على المأمور أو الذي يبيع للقوم بالأجر الا مع التفريط أو شرط الضمان أو طيبة نفسه * 1610 ( 1 ) كا 314 ج 5 - محمد بن جعفر أبو العباس الكوفي عن محمد بن عيسى بن عبيد ويب 225 ج 7 - علي بن إبراهيم ( جميعا " - كا ) عن علي بن محمد القاساني قال كتبت اليه يعنى أبا الحسن ( الثالث - كا ) عليه السلام وأنا بالمدينة سنة احدى وثلاثين ومأتين جعلت فداك رجل امر رجلا يشترى ( له - كا ) متاعا " أو غير ذلك فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق من مال ذهب المتاع ( أ - يب ) من مال الآمر أو من مال المأمور فكتب سلام الله عليه من مال الامر . 2 يب 157 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن حسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى يب 221 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته ( 2 )

--> ( 1 ) ويقولون - يب ( 2 ) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام - يب 221