السيد البروجردي
494
جامع أحاديث الشيعة
الطعام فيتساومون بها ثم يشترى ( 1 ) رجل منهم فيتسائلونه ( 2 ) فيعطيهم ( 3 ) ما يريدون من الطعام فيكون صاحب الطعام هو الذي يدفعه إليهم ويقبض الثمن قال لا بأس ما أراهم الا ( و - كا فقيه ) قد شركوه ( 4 ) فقلت ان - جاء - يب ) صاحب الطعام يدعو كيالا ( 5 ) فيكيله لنا ولنا اجراء ( 6 ) فيعيرونه ( 7 ) فيزيد وينقص قال لا بأس ما لم يكن شئ كثير غلط . 25 الدعائم 32 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى عن ربح ما لم يقبض . وتقدم في أحاديث باب ( 33 ) انه يجوز ان يبيع ما ليس عنده حالا وباب ( 34 ) انه يجوز ان يساوم على ما ليس عنده ما يناسب ذلك . وفى أحاديث باب ( 9 ) أنه يجوز للمشترى بيع الثمرة بربح قبل قبضها من أبواب بيع الثمار ما يدل على ذلك * ( 42 ) باب انه يجوز لمن عليه الدين أن يتعين من صاحبه ويقضيه على كراهية وان يضمن عنه غريمه ويقضيه * 1580 ( 1 ) كا 204 ج 5 - ( محمد بن يحيى عن - معلق ) يب 196 ج 6 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل ( عن عمار - يب ) عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يكون لي على الرجل الدراهم فيقول ( لي - كا ) بعني شيئا " ( 8 ) ( حتى - يب ) أقضيك فأبيعه المتاع ( 9 ) ثم اشتريه منه واقبض مالي قال لا بأس . 2 كا 204 ج 5 - ( محمد بن يحيى - معلق ) عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة يب 48 ج 7 - صا 79 ج 3 - الحسين بن
--> ( 1 ) فيتسلمونها ثم يشتريها - يب فيساومون منه ثم يشتريه - فقيه ( 2 ) فيسألونه - يب فقيه ( 3 ) ان يعطيهم - يب ( 4 ) شاركوه - فقيه ( 5 ) الكيال - فقيه ( 6 ) ولنا آخر - يب ( 7 ) فيعيره - يب فيعتبرونه - فقيه ( 8 ) متاعا " - يب ( 9 ) فأبيعه إياه - يب