السيد البروجردي

486

جامع أحاديث الشيعة

* ( 39 ) باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيرها وكراهة نسبة الربح إلى المال وجواز حمل ما يلحق المتاع من المؤنة في ثمنه وبيعه مرابحة * 1546 ( 1 ) كا 197 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام يب 54 ج 7 - الحسين بن سعيد بن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي ومحمد ابن أبي عمير عن حماد عن عبيد الله الحلبي جميعا " عن أبي عبد الله عليه السلام فقيه 135 ج 3 - روى عبيد الله بن علي الحلبي ومحمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قدم لأبي ( 1 ) عليه السلام متاع من مصر فصنع طعاما " ودعا له التجار فقالوا ( انا - كا ) نأخذه ( منك - كا يب ) بده دوازدة فقال ( لهم أبى ( 2 ) - كا ) وكم يكون ذلك فقالوا في ( كل - يب فقيه ) عشرة آلاف الفين فقال ( لهم أبى - كا ) انى أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا " ( فباعهم مساومة - كا ) الدعائم 49 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد ( ص ) أنه قال قدم لأبي رضوان الله عليه متاع من مصر فصنع طعاما " وجمع التجار فقالوا نأخذه منك بده دوازدة فقال لهم أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا " وكان شراؤه عشرة آلاف . 2 كا 197 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 55 ج 7 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال قال أبو عبد الله عليه السلام انى لأكره ( 3 ) بيع ده يازدة وده دوازده ولكن أبيعك بكذا وكذا . 3 كا 197 ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان يب 54 ج 7 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن محمد قال قال أبو عبد الله عليه السلام انى اكره بيع عشرة بإحدى

--> ( 1 ) لأبي عبد الله - يب فقيه ( 2 ) لهم أبو عبد الله عليه السلام - يب - فقيه ( 3 ) اكره - يب