السيد البروجردي
434
جامع أحاديث الشيعة
محمد عن الحسن بن علي عن علي بن عقبة عن الحسين بن موسى عن بريد ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال من اشترى طعام قوم وهم له كارهون قص لهم من لحمه يوم القيامة . 14 كا 313 ج 5 - يب 226 ج 7 - علي بن إبراهيم ( عن أبيه - كا ) عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب يكون ( عليك - يب ) قد اشتريته وهو سرقة أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة . وتقدم في أحاديث باب ( 83 ) حكم الشراء من أرض الخراج من أبواب الجهاد ما يناسب ذلك وفى أحاديث باب عدم جواز بيع الخمر والميتة من أبواب ما يكتسب به ما يدل على عدم جواز بيع ما ليس بملك ويأتي في أحاديث باب ( 3 ) ان من باع ما يملك وما لا يملك صح البيع فيما يملك وباب ( 4 ) احكام الشراء من غير المالك ما يدل على ذلك وفى رواية محمد بن القاسم من باب وجوب أداء الأمانة إلى البر والفاجر من أبواب الوديعة قوله ليمنعها أشد المنع فإنها باعته ما لم تملكه . وفى أحاديث باب الذمي إذا أحيى مواتا " من ارض الصلح فهي له ما يدل على ذلك . * ( 2 ) باب ان من وجد عنده السرقة فهو غارم إذا لم يأت بالشهود على بايعها * 1389 ( 1 ) يب 374 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 229 ج 5 - يب 131 ج 7 - علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير يب 237 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر