السيد البروجردي
262
جامع أحاديث الشيعة
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل ( هل يصلح أن - قرب الإسناد 122 ) يكتب المصحف بالأجر ( 1 ) قال لا بأس آخر السرائر 477 ( نقلا ) من جامع البزنطي صاحب الرضا عليه آلاف التحية والثناء قال وسألته وذكر مثله . * ( 33 ) باب كراهة الأجرة على تعليم القرآن مع الشرط دون تعليم غيره واستحباب التسوية بين الصبيان وحكم أجرة القراءة * 927 ( 1 ) كا 121 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 364 ج 6 - صا 65 ج 3 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل ( بن بزيع - كا يب ) عن الفضل بن كثير عن حسان المعلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التعليم ( 2 ) فقال لا تأخذ على التعليم ( 2 ) اجرا " قلت الشعر والرسائل وما أشبه ذلك أشارط ( 3 ) عليه قال نعم بعد أن يكون الصبيان عندك سواء في التعليم ( 4 ) لا تفضل بعضهم على بعض . 2 يب 365 ج 6 - صا 66 ج 3 - الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال المعلم لا يعلم بالأجر ويقبل الهدية إذا اهدى اليه . 3 يب 364 ج 6 - صا 65 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام قال قلت ( له - يب ) ان لنا جارا " يكتب ( 5 ) وقد سألني ان أسئلك عن عمله قال مره إذا دفع اليه الغلام أن يقول لأهله انى انما اعلمه الكتاب والحساب واتجر عليه بتعليم القرآن حتى يطيب له كسبه .
--> ( 1 ) بالأجرة - السرائر ( 2 ) والظاهر أن المراد تعليم القرآن ( 3 ) أشارطه - يب ( 4 ) والظاهر أن المراد تعليم الشعر والرسائل ( 5 ) اي يعلم الكتابة - مجمع