السيد البروجردي
157
جامع أحاديث الشيعة
قوله عليه السلام ولم يأجره على شئ ( من مال الظالم ) ينفقه في حج ولا عتق ولا بر وفى رواية عبد الله بن سليمان ( 1 ) من باب ( 47 ) ما ينبغي للوالي العمل به قوله عليه السلام ولتكن جوائزك وعطاياك وو و ( إلى أن قال ) والهدية التي تهديها إلى الله عز وجل والى رسوله صلى الله عليه وآله من أطيب كسبك ولاحظ باب ( 48 ) ان جوائز الظالم وطعامه حلال إلا أن يعلم أنها حرام بعينها . * ( 3 ) باب تحريم بيع الخمر وثمنه وشرائه وغرسه وعصره وحمله وحكم ثمنه إذا عصره الغلام خمرا " ثم باعه * قال الله تعالى في سورة البقرة ( 2 ) يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما أثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ( 219 ) . المائدة ( 5 ) يا أيها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ( 90 ) انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ( 91 ) . 558 ( 1 ) كا 230 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك غلاما " له في كرم له يبيعه عنبا " أو عصيرا " فانطلق الغلام فعصر ( ه - يب ) خمرا " ثم باعه قال لا يصلح ثمنه ثم قال إن رجلا من ثقيف اهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله روايتين من خمر ( بعدما حرمت - يب ) فامر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله فأهريقتا وقال إن الذي حرم شربها ( قد - يب ) حرم ثمنها ثم قال أبو عبد الله عليه السلام ان أفضل خصال هذه التي باعها الغلام ان يتصدق بثمنها يب 136 ج 7 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام وصفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه