سليمان بن الأشعث السجستاني
1752
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )
فَإِنَّهَا مِنْ الْمَخِيلَةِ ، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ ، وَإِنْ امْرُؤٌ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلَا تُعَيِّرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ ؛ فَإِنَّمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ » . « 4085 » - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِنَّ أَحَدَ جَانِبَيْ إِزَارِي يَسْتَرْخِي إِنِّي لَأَتَعَاهَدُ ذَلِكَ مِنْهُ ، قَالَ : « لَسْتَ مِمَّنْ يَفْعَلُهُ خُيَلَاءَ » . « 4086 » - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا أَبَانُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : بَيْنَمَا رَجُلٌ يُصَلِّي مُسْبِلًا إِزَارَهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ » فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ جَاءَ ، فَقَالَ : « اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ » فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا لَكَ أَمَرْتَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ سَكَتَّ عَنْهُ ؟ قَالَ : « إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ ؛ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ » . « 4087 » - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :
--> ( 4085 ) صحيح : أخرجه البخاري في « اللباس » باب « من جر إزاره من غير خيلاء » ( 10 / 266 ) حديث ( 5784 ) ، والنسائي في « الزينة » باب « إسبال الإزار » ( 8 / 597 ) حديث ( 5350 ) ، وأحمد في « مسنده » ( 2 / 67 ) حديث ( 5351 ) جميعا من طريق موسى بن عقبة . . . به . إني لأتعاهد ذلك منه : من التعاهد وهو بمعنى الحفظ والرعاية . قال ابن العربي : لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول لا أجره خيلاء لأن النهى قد تناوله لفظا ولا يجوز لمن تناوله لفظا أن يخالفه إذ صار حكمه أن يقول لا أمتثله لأن تلك العلة ليست في فإنها دعوى غير مسلمة ، بل إطالة ذيله دالة على تكبره . انتهى . ( 4086 ) إسناده ضعيف : تقدم برقم ( 638 ) . ( 4087 ) صحيح : أخرجه مسلم في « الأيمان » باب « بيان غلظ تحريم إسبال الإزار » ( 1 / 171 / 102 ) ، والترمذي في « البيوع » باب « فيمن حلف على سلعة كاذبا » ( 3 / 516 ) حديث ( 1211 ) ، والنسائي في « البيوع » باب « المنفق سلعته بالحلف الكاذب » ( 7 / 281 ) حديث ( 4470 ) ، وابن ماجة في