سليمان بن الأشعث السجستاني

1749

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )

« 4079 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ الْغَطَفَانِيُّ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ خَرَّبُوذَ ، حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ يَقُولُ : عَمَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَدَلَهَا بَيْنَ يَدَيَّ ، وَمِنْ خَلْفِي . ( 24 ) بَابٌ فِي لِبْسَةِ الصَّمَّاءِ « 4080 » - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ : أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ مُفْضِيًا بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ ، وَيَلْبَسُ ثَوْبَهُ وَأَحَدُ جَانِبَيْهِ خَارِجٌ وَيُلْقِي ثَوْبَهُ عَلَى عَاتِقِهِ . « 4081 » - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّمَّاءِ ، وَعَنْ الِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ .

--> ( 4079 ) إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي في كتاب « اللباس » باب « النهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في الثوب الواحد » ( 4 / 206 ) حديث ( 1758 ) ، وقال : حسن صحيح غريب من هذا الوجه ، وأحمد في « مسنده » ( 2 / 419 ) كلاهما من طريق أبى صالح . ( 4080 ) صحيح : أخرجه الترمذي في « اللباس » « باب النهى عن اشتمال الجماء والاختباء في الثوب الواحد » ( 4 / 206 ) حديث ( 1758 ) وقال : حسن صحيح غريب من هذا الوجه . وأحمد في مسنده ( 2 / 419 ) كلاهما من طريق أبى صالح . ( 4081 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « اللباس » باب « في منع الاستلقاء على الظهر » ( 3 / 72 / 1661 ) والترمذي في « الأدب » باب « كراهة وضع إحدى الرجلين على الأخرى » ( 5 / 89 ) حديث ( 2767 ) ، والنسائي في « الزينة » باب « النهى عن الاحتباء في ثوب واحد » ( 8 / 60 ) حديث ( 5357 ) من طريق الليث عن أبي الزبير . . . به وقال الترمذي : حديث صحيح . الصماء : قال أهل اللغة : هو أن يجلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبا ولا يبقى ما يخرج منه يده . وقال الفقهاء : هو أن يلتحف بالثوب ثمّ يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيصير فرجه باديا . قال النووي : فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروها لئلا يعرض له حاجة فيتعسر عليه إخراج يده فيلحقه الضرر ، وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة . . . انتهى . قلت : والتفسير المذكور في رواية يونس عند البخاري من كتاب اللباس موافق لما قاله الفقهاء . واللّه أعلم .