سليمان بن الأشعث السجستاني

1735

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )

« 4042 » - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْحَرِيرِ إِلَّا مَا كَانَ هَكَذَا وَهَكَذَا ؛ أُصْبُعَيْنِ ، وَثَلَاثَةً ، وَأَرْبَعَةً . « 4043 » - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يُحَدِّثُ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أُهْدِيَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةُ سِيَرَاءَ ، فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيَّ فَلَبِسْتُهَا ، فَأَتَيْتُهُ ، فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ ، وَقَالَ : « إِنِّي لَمْ أُرْسِلْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا » وَأَمَرَنِي فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي .

--> ( 4042 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « اللباس » باب « لبس الحرير للرجال » ( 10 / 296 ) حديث ( 5829 ) ، ومسلم في كتاب « اللباس » باب « تحريم استعمال إناء الذهب » ( 3 / 1643 / 14 ) من طريق أبى عثمان النهدي . . . به . وفي الحديث دليل على أنّه يحل من الحرير مقدار أربع أصابع كالطراز والسجاف من غير فرق بين المركب على الثوب والمنسوج والمعمول بالإبرة ، والترقيع كالتطريز ، ويحرم الزائد على الأربع من الحرير ومن الذهب بالأولى ، هذا مذهب الجمهور ، وقد أغرب بعض المالكية فقال : يجوز العلم وإن زاد على الأربع ، وروى عن مالك القول بالمنع من المقدار المستثنى في الحديث . قال الشوكاني : ولا أظن ذلك يصح عنه . ( 4043 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الهبة » باب « هدية ما يكره لبسه » ( 5 / 270 ) حديث ( 2614 ) ، ومسلم في كتاب « اللباس والزينة » باب « تحريم استعمال إناء الذهب » ( 3 / 1644 / 17 ) من طريق شعبة . . . به . فأطرتها : أي قسمتها بينهن وجعلت لكل واحدة منهن شقة ، يقال : طار لفلان في القسمة سهم كذا أي طار له ووقع في حصته ، قال الشاعر : فما طار لي في القسم إلّا ثمينها ( كذا في المعالم 4 / 176 ) .