سليمان بن الأشعث السجستاني
1689
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَّنِ الرَّحِيمِ 24 - كِتَابُ الْعِتْقِ ( 1 ) بَابٌ فِي الْمُكَاتَبِ يُؤَدِّي بَعْضَ كِتَابَتِهِ فَيَعْجِزُ أَوْ يَمُوتُ « 3926 » - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو عُتْبَةَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ » . « 3927 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « أَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ ، فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَةَ أَوَاقٍ ، فَهُوَ عَبْدٌ ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ ، فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَةَ دَنَانِيرَ فَهُوَ عَبْدٌ » .
--> ( 3926 ) حسن : أخرجه البيهقيّ في « السنن الكبرى » ( 10 / ص 324 ) من طريق هارون بن عبد اللّه . . . به . قال الخطابي : هذا حجة لمن رأى أن بيع المكاتب جائز لأنّه إذا كان عبدا فهو مملوك ، وإذا كان باقيا على أصل ملكه ولم يحدث لغيره فيه ملك كان غير ممنوع من بيعه . وفيه دليل على أن المكاتب إذا مات قبل أن يؤدي نجومه بكمالها لم يكن محكوما بعتقه وإن ترك وفاء لأنه إذا مات وهو عبد لم يصر حرّا بعد الموت ويأخذ المال سيده ويكون أولاده رقيقا له . ( 3927 ) حسن : أخرجه الترمذي في « البيوع » باب « ما جاء في المكاتب » ( 3 / ص 561 ) حديث رقم ( 1260 ) قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب . وابن ماجة في كتاب « العتق » باب « المكاتب » ( 2 / ص 842 ) حديث رقم ( 2519 ) وأحمد في « مسنده » ( 2 / ص 184 ) جميعا من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .