سليمان بن الأشعث السجستاني

1687

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )

يَقُولُ : « لَا هَامَةَ ، وَلَا عَدْوَى ، وَلَا طِيَرَةَ ، وَإِنْ تَكُنْ الطِّيَرَةُ فِي شَيْءٍ فَفِي الْفَرَسِ ، وَالْمَرْأَةِ ، وَالدَّارِ » . « 3922 » - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حَمْزَةَ وَسَالِمٍ ابْنَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « الشُّؤْمُ فِي الدَّارِ ، وَالْمَرْأَةِ ، وَالْفَرَسِ » . قَالَ أَبُو دَاوُد : قُرِئَ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِينٍ وَأَنَا شَاهِدٌ ، أَخْبَرَكَ ابْنُ الْقَاسِمِ قَالَ : سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ الشُّؤْمِ فِي الْفَرَسِ وَالدَّارِ ، قَالَ : كَمْ مِنْ دَارٍ سَكَنَهَا نَاسٌ فَهَلَكُوا ، ثُمَّ سَكَنَهَا آخَرُونَ فَهَلَكُوا ، فَهَذَا تَفْسِيرُهُ فِيمَا نَرَى ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . قَالَ أَبُو دَاوُد : قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : حَصِيرٌ فِي الْبَيْتِ خَيْرٌ مِنْ امْرَأَةٍ لَا تَلِدُ . « 3923 » - حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ وَعَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحِيرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ فَرْوَةَ بْنَ مُسَيْكٍ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرْضٌ عِنْدَنَا يُقَالُ لَهَا أَرْضُ أَبْيَنَ هِيَ أَرْضُ رِيفِنَا وَمِيرَتِنَا ، وَإِنَّهَا وَبِئَةٌ - أَوْ قَالَ : وَبَاؤُهَا

--> ( 3922 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الطب » باب « الطيرة » ( 10 / ص 223 ) حديث رقم ( 5753 ) ومسلم في « السلام » باب « الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم » ( 4 / حديث رقم 115 / ص 1746 ) كلاهما من طريق ابن شهاب . . . به . وأخرجه البيهقيّ في « السنن الكبرى » ( 8 / ص 140 ) . قال النووي : واختلف العلماء في هذا الحديث فقال مالك وطائفة : هو على ظاهره ، وأن الدار قد يجعل اللّه مسكنها سببا للضرر أو الهلاك ، وكذا اتخاذ المرأة المعينة أو الفرس أو الخادم قد يحصل عنده بقضاء اللّه تعالى ، ومعناه قد يحصل الشؤم في هذه الثلاثة كما صرّح به في الرواية . قال الخطابي وكثيرون : هو معنى الاستثناء من الطيرة أي الطيرة منهي عنها إلّا أن يكون له دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس أو خادم فليفارق الجميع بالبيع ونحوه وطلاق المرأة . انتهى . ( 3923 ) إسناده ضعيف : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 3 / ص 451 ) من طريق عبد الرزاق . . . به . في إسناده انقطاع بين يحيى بن عبد اللّه وفروة بن مسيك . . . رجل مبهم . أبين : قال في النهيلة : هو بوزن أحمر ، قرية إلى جانب البحر من ناحية اليمن ، وقيل هو اسم مدينة عدن . انتهى . القرف : ملابسة الداء ومداناة الوباء تحصل بها هلاك النفس فالدخول في أرض بها وباء ومرض لا يليق .