سليمان بن الأشعث السجستاني
1756
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )
« 4092 » - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ رَجُلًا جَمِيلًا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي رَجُلٌ حُبِّبَ إِلَيَّ الْجَمَالُ وَأُعْطِيتُ مِنْهُ مَا تَرَى حَتَّى مَا أُحِبُّ أَنْ يَفُوقَنِي أَحَدٌ - إِمَّا قَالَ : بِشِرَاكِ نَعْلِي ، وَإِمَّا قَالَ : بِشِسْعِ نَعْلِي - أَفَمِنْ الْكِبْرِ ذَلِكَ ؟ قَالَ : « لَا ، وَلَكِنَّ الْكِبْرَ مَنْ بَطِرَ الْحَقَّ ، وَغَمَطَ النَّاسَ » . ( 29 ) بَابٌ فِي قَدْرِ مَوْضِعِ الْإِزَارِ « 4093 » - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنْ الْإِزَارِ فَقَال : عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ ، وَلَا حَرَجَ - أَوْ لَا جُنَاحَ - فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ ؛ مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ ، مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ » .
--> ( 4092 ) صحيح : أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » ( 2 / 16 ) حديث ( 556 ) بإسناد أبى داود ، ومسلم في كتاب « الايمان » باب « تحريم الكبر وبيانه » ( 1 / 147 / 93 ) ، والترمذي في « البر والصلة » باب « ما جاء في الكبر » ( 4 / 317 ) حديث ( 1999 ) ، وأحمد في « مسنده » ( 1 / 385 / 427 ) من حديث ابن مسعود رضي اللّه عنه . بطر الحق : هو دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا . غمط الناس : بفتح الغين المعجمة وفتح الميم وكسرها وبالطاء المهملة : أي استحقارهم وتعييبهم . ( 4093 ) صحيح : أخرجه ابن ماجة في « اللباس » باب « موضع الإزار أين هو » ( 2 / 1183 ) حديث ( 3573 ) ، ومالك في « اللباس » باب « في إسبال الرجل ثوبه » ( 2 / 914 ) حديث ( 12 ) ، وأحمد في « مسنده » ( 3 / 5 ) من طريق العلاء بن عبد الرحمن . . . به . بطرا : بفتحتين أي تكبرا أو فرحا وطغيانا بالغنى . والحديث فيه دلالة على أن المستحب أن يكون إزار المسلم إلى نصف الساق ، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين ، وما كان أسفل من الكعبين فهو حرام وممنوع . انتهى .