سليمان بن الأشعث السجستاني
1161
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )
« 2679 » - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ وَقُتَيْبَةُ قَالَ قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : « ماذا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ ؟ » قَالَ : عِنْدِي يَا مُحَمَّدُ خَيْرٌ ، إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ ، وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ الْغَدُ ثُمَّ قَالَ لَهُ : « مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ ؟ » فَأَعَادَ مِثْلَ هَذَا الْكَلَامِ ، فَتَرَكَهُ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ ، فَذَكَرَ مِثْلَ هَذَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ » فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنْ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ فِيهِ ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ . قَالَ عِيسَى : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، وَقَالَ : ذَا ذِمٍّ . « 2680 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَمَةُ - يَعْنِي : ابْنَ الْفَضْلِ - عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : قُدِمَ بِالْأُسَارَى حِينَ قُدِمَ بِهِمْ وَسَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ عِنْدَ آلِ عَفْرَاءَ فِي مُنَاخِهِمْ عَلَى عَوْفٍ وَمُعَوِّذٍ ابْنَيْ عَفْرَاءَ ، قَالَ : وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ عَلَيْهِنَّ الْحِجَابُ ، قَالَ : تَقُولُ
--> ( 2679 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الخصومات » باب « التوثق من تخشى المعرفة » ( 5 / 90 ) حديث ( 2422 ) ومسلم في كتاب « الجهاد » باب « ربط الأسير » ( 6 / 1386 / 59 ) جميعا من طريق قتيبة بن سعيد . . . به . ذا دم : قال النووي فيه وجوه : أحدها : معناه أن تقتل صاحب دم لدمه موقع يشتفي بقتله قاتله ويدرك قاتله بثأره أي لرياسته وفضله وحذف هذا لأنّهم يفهمونه في عرفهم . وثانيها : إن تقتل تقتل من عليه دم مطلوب به وهو مستحق عليه فلا عتب عليك . وثالثها : ذا ذمّ بالذال المعجمة وتشديد الميم أي ذا ذمام وحرمة في قومه ، ورواه بعضهم كما عن أبي داود . انتهى . ( 2680 ) إسناده ضعيف : انفرد به أبو داود . سلمة بن الفضل ، صدوق كثير الخطأ .