سليمان بن الأشعث السجستاني

1157

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )

« 2671 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : لَمْ يُقْتَلْ مِنْ نِسَائِهِمْ - تَعْنِي بَنِي قُرَيْظَةَ - إِلَّا امْرَأَةٌ ؛ إِنَّهَا لَعِنْدِي تُحَدِّثُ تَضْحَكُ ظَهْرًا وَبَطْنًا ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتُلُ رِجَالَهُمْ بِالسُّيُوفِ إِذْ هَتَفَ هَاتِفٌ بِاسْمِهَا : أَيْنَ فُلَانَةُ ؟ قَالَتْ : أَنَا . قُلْتُ : وَمَا شَأْنُكِ ؟ قَالَتْ : حَدَثٌ أَحْدَثْتُهُ ، قَالَتْ : فَانْطَلَقَ بِهَا فَضُرِبَتْ عُنُقُهَا ، فَمَا أَنْسَى عَجَبًا مِنْهَا ، أَنَّهَا تَضْحَكُ ظَهْرًا وَبَطْنًا ، وَقَدْ عَلِمَتْ أَنَّهَا تُقْتَلُ . « 2672 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ - يَعْنِي : ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ الصَّعْبِ ابْنِ جَثَّامَةَ : أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ عَنْ الدَّارِ مِنْ الْمُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ فَيُصَابُ مِنْ ذَرَارِيِّهِمْ وَنِسَائِهِمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « هُمْ مِنْهُمْ » . وَكَانَ عَمْرٌو - يَعْنِي : ابْنَ دِينَارٍ - يَقُولُ : « هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ » . قَالَ الزُّهْرِيُّ : ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ .

--> قال في العون : أراد بالشيوخ الهرمى الذين إذا سبوا لم ينتفع بهم في الخدمة وأراد بالشرخ الشباب أهل الجلد وشرخ الشباب أوله ، وقيل : نضارته وقوته . وقال في المجمع : أراد بالشيوخ الرجال المسان أهل الجلد والقوّة على القتال لا الهرمى ، والشرخ صغار لم يدركوا . ( 2671 ) حسن : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 6 / 277 ) من طريق إسحاق . . . به . حدث أحدث ته : قال الخطابي : يقال إنها كانت شتمت النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم وهو الحدث الذي أحدث ته وفي ذلك دلالة على وجوب قتل من فعل ذلك . ( 2672 ) صحيح : أخرجه البخاري في « الجهاد » باب « أهل الدار يبيتون » ( 6 / 170 ) حديث ( 3012 ) ومسلم في « الجهاد » باب « جواز قتل النساء » ( 3 / 26 / 1364 ) كلاهما من طريق سفيان . . . به . قال القسطلاني : ليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم بل إذا لم يوصل إلى قتل الرجال إلّا بذلك قتلوا وإلّا فلا تقصد الأطفال والنساء بالقتل مع القدرة على ترك ذلك جمعا بين الأحاديث المصرحة بالنهي عن قتل النساء والصبيان وما هنا . انتهى .