سليمان بن الأشعث السجستاني

1154

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )

وَسَلَّمَ حِينَ اصْطَفَفْنَا يَوْمَ بَدْرٍ : « إِذَا أَكْثَبُوكُمْ - يَعْنِي : إِذَا غَشُوكُمْ - فَارْمُوهُمْ بِالنَّبْلِ وَاسْتَبْقُوا نَبْلَكُمْ » . ( 118 ) بَابٌ فِي سَلِّ السُّيُوفِ عِنْدَ اللِّقَاءِ « 2664 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَجِيحٍ ، وَلَيْسَ بِالْمَلْطِيِّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ إِذَا : « أَكْثَبُوكُمْ فَارْمُوهُمْ بِالنَّبْلِ ، وَلَا تَسُلُّوا السُّيُوفَ حَتَّى يَغْشَوْكُمْ » . ( 119 ) بَابٌ فِي الْمُبَارَزَةِ « 2665 » - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : تَقَدَّمَ - يَعْنِي : عُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ - وَتَبِعَهُ ابْنُهُ وَأَخُوهُ فَنَادَى : مَنْ يُبَارِزُ ؟ فَانْتَدَبَ لَهُ شَبَابٌ مِنْ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ : مَنْ أَنْتُمْ ؟ فَأَخْبَرُوهُ ، فَقَالَ : لَا حَاجَةَ لَنَا فِيكُمْ إِنَّمَا أَرَدْنَا بَنِي عَمِّنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « قُمْ يَا حَمْزَةُ ، قُمْ يَا عَلِيُّ ، قُمْ يَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْحَارِثِ » ، فَأَقْبَلَ حَمْزَةُ إِلَى عُتْبَةَ ، وَأَقْبَلْتُ إِلَى شَيْبَةَ ، وَاخْتُلِفَ بَيْنَ عُبَيْدَةَ وَالْوَلِيدِ ضَرْبَتَانِ فَأَثْخَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ ، ثُمَّ مِلْنَا عَلَى الْوَلِيدِ فَقَتَلْنَاهُ ، وَاحْتَمَلْنَا عُبَيْدَةَ .

--> ( 2664 ) إسناده ضعيف : أخرجه البيهقيّ في « السنن » ( 9 / 155 ) في إسناده إسحاق بن نجيح وليس بالحافظ . قال الحافظ : مجهول . ومالك بن حمزة مقبول . ( 2665 ) صحيح : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 1 / 117 ) حديث ( 948 ) والبيهقيّ في « السنن » ( 3 / 276 ) والحاكم في « المستدرك » كتاب « معرفة الصحابة » ( 3 / 194 ) جميعا من طريق إسرائيل . . . به . قال الخطابي ما حاصله : إن الحديث يدلّ على جواز المبارزة بإذن الإمام وبغيره لأن مبارزة حمزة وعلى كانت بالإذن والأنصار قد كانوا خرجوا ولم يكن لهم إذن ولم ينكر عليهم النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم . وفيه أيضا من الفقه أن معونة المبارزة جائزة إذا ضعف أو عجز عن قرنه ، ألا ترى أن عبيدة لما أثخن أعانه على وحمزة في قتل الوليد .