سليمان بن الأشعث السجستاني
1143
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )
« 2642 » - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ الْمُشْرِكِينَ » بِمَعْنَاهُ . « 2643 » - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - الْمَعْنَى - قَالَا : حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ : بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً إِلَى الْحُرَقَاتِ فَنَذِرُوا بِنَا فَهَرَبُوا ، فَأَدْرَكْنَا رَجُلًا ، فَلَمَّا غَشِينَاهُ ، قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَضَرَبْنَاهُ حَتَّى قَتَلْنَاهُ ، فَذَكَرْتُهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : « مَنْ لَكَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ » فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّمَا قَالَهَا مَخَافَةَ السِّلَاحِ ، قَالَ : « أَ فَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ قَالَهَا أَمْ لَا ، مَنْ لَكَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ » فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أُسْلِمْ إِلَّا يَوْمَئِذٍ . « 2644 » - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ اللَّيْثِ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ ، عَنْ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ،
--> ( 2642 ) صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب « الإيمان » باب « قول النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم » ( 5 / 6 ) حديث ( 2608 ) وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقد رواه يحيى ابن أيوب عن حميد عن أنس نحو هذا . ( 2643 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « المغازي » باب « بعث النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم أسامة . . . » ( 7 / 590 ) حديث ( 4269 ) ومسلم في « الإيمان » باب « تحريم قتل الكافر بعد أن شهد » ( 1 / 158 / 96 ) كلاهما من طريق أبي ظبيان . الحرقات : بضم الحاء وفتح الراء المهملتين ثمّ قاف اسم لقبائل من جهينة . قال الخطابي : فيه من الفقه أن الرجل إذا تكلم بالشهادة وإن لم يصف الإيمان وجب الكف عنه والوقوف عن قتله ، سواء كان ذلك بعد القدرة عليه أو قبلها . وفي الحديث أيضا دليل على أن الحكم إنّما يجري على الظاهر وأن السرائر موكولة إلى اللّه تعالى . انتهى . ( 2644 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « الديات » باب « قول اللّه : وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً . . . » ( 1 / 155 / 95 ) كلاهما من طريق ابن شهاب . . . به .