سليمان بن الأشعث السجستاني

1132

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )

قَالَ : « اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ ، اغْزُوا وَلَا تَغْدِرُوا ، وَلَا تَغُلُّوا ، وَلَا تُمَثِّلُوا ، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا » . « 2614 » - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْفِزْرِ ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « انْطَلِقُوا بِاسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ، وَلَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا ، وَلَا طِفْلًا ، وَلَا صَغِيرًا ، وَلَا امْرَأَةً ، وَلَا تَغُلُّوا ، وَضُمُّوا غَنَائِمَكُمْ ، وَأَصْلِحُوا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ » . ( 91 ) بَابٌ فِي الْحَرْقِ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ « 2615 » - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ ، وَهِىَ الْبُوَيْرَةُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ما قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوها . [ سورة الحشر الآية : 5 ] .

--> ( 2614 ) إسناده ضعيف : أخرجه البيهقيّ في « السير » ( 9 / 90 ) من طريق عثمان بن أبي شيبة . والتبريزي في « مشكاة المصابيح » ( 2 / 1156 ) حديث ( 3956 ) وفي إسناده خالد بن الفزر قال الحافظ : مقبول ، وأورده الألباني في ضعيف الجامع . وقال ضعيف . قال في المعالم : نهيه عن قتل النساء والصبيان يتأول على وجهين أحدهما أن يكون ذلك بعد الإسار ؛ نهي عن قتلهم لأنّهم غنيمة للمسلمين . والوجه الآخر أن يكون ذلك عاما قبل الإسار ، وبعده نهى أن يقصدوا بالقتل وهم يتميزون عن المقاتلة والمرأة إنّما لا تقتل إذا لم تكن تقاتل فإن قاتلت قتلت وعلى هذا مذهب أكثر الفقهاء . انتهى . بتصرف . ( 2615 ) صحيح : أخرجه البخاري في « المغازي » باب « حديث بني النضير » ( 7 / 383 ) حديث ( 4301 ) ومسلم في « الجهاد » باب « جواز قطع أشجار الكفّار » ( 3 / 29 / 1365 ) كلاهما من طريق الليث . . . به . البويرة : بالتصغير موضع كان به نخل بني النضير . والحديث يدلّ على جواز إفساد أموال الحرب بالتحريق والقطع لمصلحة في ذلك .