سليمان بن الأشعث السجستاني
1121
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )
نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا - أَوْ قَالَ : فَلْيَقْبِضْ كَفَّهُ ، أَوْ قَالَ : فَلْيَقْبِضْ بِكَفِّهِ - أَنْ تُصِيبَ أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ » . ( 73 ) بَابٌ فِي النَّهْيِ أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولًا « 2588 » - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ نَهَى أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولًا . ( 74 ) بَابٌ فِي النَّهْيِ أَنْ يُقَدَّ السَّيْرُ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ « 2589 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُقَدَّ السَّيْرُ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ . ( 75 ) بَابٌ فِي لُبْسِ الدُّرُوعِ « 2590 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَسِبْتُ أَنِّي سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ خُصَيْفَةَ يَذْكُرُ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَاهَرَ يَوْمَ أُحُدٍ بَيْنَ دِرْعَيْنِ ، أَوْ لَبِسَ دِرْعَيْنِ .
--> ( 2588 ) صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب « الفتن » باب « لا يحل لمسلم أن يروع مسلما » ( 4 / 403 ) حديث ( 2163 ) قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . وأحمد في « مسنده » ( 3 / 300 ) كلاهما من طريق حماد . . . به . ( 2589 ) إسناده ضعيف : أخرجه الحاكم في « المستدرك » ( 4 / 281 ) من طريق قريش بن أنس . . . به . وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . وأورده التبريزي في « المشكاة » ( 2 / 1046 ) حديث ( 3528 ) وأورده الألباني في « ضعيف الجامع » ( 6 / 26 ) حديث ( 6035 ) وقال ضعيف . قلت : وهو من مراسيل الحسن ومراسيله ضعيفة . السير : بفتح فسكون : ما يقد من الجلد ، أي نهي أن يقطع ويشق قطعة الجلد بين إصبعين لئلا تعقره الحديدة وهو شبه نهيه عن تعاطي السيف مسلولا . كذا في فتح الودود . ( 2590 ) صحيح : أخرجه الترمذي في « الشمائل » ( 69 / 106 ) وابن ماجة في « الجهاد » باب « السلاح » ( 2 / 938 )