سليمان بن الأشعث السجستاني

1093

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )

( 29 ) بَابٌ فِي النُّورِ يُرَى عِنْدَ قَبْرِ الشَّهِيدِ « 2523 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ - يَعْنِي : ابْنَ الْفَضْلِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : لَمَّا مَاتَ النَّجَاشِيُّ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ لَا يَزَالُ يُرَى عَلَى قَبْرِهِ نُورٌ . « 2524 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رُبَيِّعَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدٍ السُّلَمِيِّ ، قَالَ : آخَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقُتِلَ أَحَدُهُمَا وَمَاتَ الْآخَرُ بَعْدَهُ بِجُمُعَةٍ أَوْ نَحْوِهَا ، فَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا قُلْتُمْ ؟ » فَقُلْنَا : دَعَوْنَا لَهُ وَقُلْنَا : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَأَلْحِقْهُ بِصَاحِبِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « فَأَيْنَ صَلَاتُهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ وَصَوْمُهُ بَعْدَ صَوْمِهِ - شَكَّ شُعْبَةُ فِي صَوْمِهِ - وَعَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ ؟ إِنَّ بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ » . ( 30 ) بَابٌ فِي الْجَعَائِلِ فِي الْغَزْوِ « 2525 » - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ ، أَخْبَرَنَا ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ - الْمَعْنَى ، وَأَنَا لِحَدِيثِهِ أَتْقَنُ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ يَحْيَى

--> ( 2523 ) إسناده ضعيف : وتفرد به أبو داود . وأورده البغوي في « مصابيح السنة » ( 4654 ) وفي إسناده سلمة بن الفضل الأبرش . قال الحافظ : صدوق كثير الخطأ . وقال الشيخ الألباني : ضعيف . ( 2524 ) صحيح : أخرجه النسائي في كتاب « الجنائز » ( 4 / 377 ) حديث ( 1984 ) وأحمد في « مسنده » ( 3 / 500 ) من طريق شعبة . . . به . ( 2525 ) إسناده ضعيف : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 5 / 413 ) وأورده التبريزي في كتاب « الجهاد » ( 2 / 1128 ) حديث ( 3842 ) والبغوي في « مصابيح السنة » ( 3 / 52 ) حديث ( 2908 ) وفي إسناده أبو سودة ابن أخي أبي أيوب . قال الحافظ : ضعيف . قال الخطابي : فيه دلالة على كراهة الحبائل . وفيه دليل على أن عقد الإجارة على الجهاد غير جائز . وقد اختلف الناس في الأجير يحضر الوقعة هل يسهم له فقال الأوزاعي : المستأجر على خدمة القوم لا سهم له إذا غزا وقاتل ، وقال مالك وأحمد : يسهم له إذا شهد وكان مع الناس عند القتال . قال الخطابي : يشبه أن يكون معناه في ذلك أن الإجارة إذا عقدت على أن يجاهد عن المستأجر فإنّه إذا صار جهاده لحضور